الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1954 - العدد 40 مكرر

قانون رقم 280 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن
نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع
ونقل القمامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتى:
"ولا يسرى هذا الحظر على أحياء المدينة أو القرية التى يصدر باستثنائها قرار من المجلس البلدى أو القروى حسب الأحوال".
مادة 2 - يستبدل بالمادة (26) من القانون رقم 159 لسنة 1953 سالف الذكر النص الآتى:
"مادة 26 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إذا وقعت فى مدينة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب مرتكب المخالفة إذا وقعت فى قرية بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة مخالفة المادة السابعة تحكم المحكمة فضلا عن العقوبات المقررة بمصادرة العربة أو السيارة أو وسيلة النقل الأخرى بما فيها من قاذورات.
وللسلطة القائمة على النظافة العامة تكليف المخالف إزالة أسباب المخالفات على نفقته وتحت مسئوليته فى المدة التى تعينها له. إلا قامت بذلك على نفقته وتحت مسئوليته وحصلت النفقات التى تتحملها فى هذا الغرض بالطريق الإدارى".
مادة 3 - تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (29) من القانون رقم 159 المشار إليه نصها الآتى:
"ومع ذلك يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأى المجلس القروى بالنسبة للقرى والمجلس البلدى بالنسبة للمدن أن يقصر سريان أحكام هذا القانون على أحياء دون أخرى فى المدن أو القرى حسب الأحوال".
مادة 4 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1373 (20 مايو سنة 1954)