الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1954 - العدد 51 مكرر

قانون رقم 371 لسنة 1954
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف
العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949
بشأن الاذاعة المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الاذاعة المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بانشاء وزارة الارشاد القومى؛
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المعدل بالقوانين رقم 653 لسنة 1953 و174 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلى الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الارشاد القومى وموافقة رأى مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار اليه الى نهاية السنة المالية 1954 - 1955
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1373 (أول يوليه سنة 1954)