الوقائع المصرية فى 8 يوليه سنة 1954 - العدد 53 مكرر

قانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بحال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالاضافة.
مادة 2 - يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها.
ويجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة.
مادة 3 - الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4 - لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا.
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح فورا الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته - وللمرخص له التصرف فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته.
فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه الى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض.
مادة 5 - يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
1 - الوزراء الحاليون والسابقون.
2 - موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا الادارة.
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
مادة 6 - لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7 - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى الى:
( ا ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ( ا ) و98 (ب) و98 (جـ) و98 (د) و174 من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للامراض العقلية.
مادة 8 - لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها.
وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدولين رقمى 1 و2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.
مادة 9 - لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.
مادة 10 - يعتبر الترخيص ملغى فى الأحوال الآتية:
( أ ) فقد السلاح.
(ب) تسليمه إلى شخص آخر.
(ج) إذا لم يقدم طلب تجديده فى الميعاد.
(د) الوفاة.
مادة 11 - على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.

الباب الثانى
فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها

مادة 12 - لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو منعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.
مادة 13 - لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها فى غير المدن والبنادر.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.
مادة 14 - على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:
( ا ) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب) الأسلحة النارية المشخشنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.
مادة 15 - يشترط لمنح الترخيص فى صنع الأسلحة أو فى ذخائرها المنصوص عليها فى المادة الأولى أو الاتجار بها أو استيرادها علاوة على الشروط المبينة فى المادة السابعة ما يأتى:
( ا ) أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه باشهار افلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التابع لها المحل مبلغ مائة جنيه بصفة تأمين نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أى بنك معتمد.
مادة 16 - تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17 - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18 - لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 19 - يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى:
( ا ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ 50 جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.
مادة 20 - تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21 - على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22 - لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
مادة 23 - تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24 - لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.

الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة

مادة 25 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزا أو محرزا بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1
مادة 26 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 أو البند (1) من القسم الأول من الجدول رقم 3
وتكون العقوبة بالسجن اذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثانى من الجدول رقم 3
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى اذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.
مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3
وتكون العقوبة السجن اذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 وبالقسم الثانى منه.
مادة 29 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30 - يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة 31 - يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعة محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة 32 - يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
مادة 33 - يفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فاذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره خمسون قرشا عن كل سلاح آخر.
ويفرض رسم تجديد قدره خمسون قرشا عن السلاح الأول وخمسة وعشرون قرشا عن كل سلاح آخر.
مادة 34 - يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالاسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قدره خمسة جنيهات.
كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدره خمسة جنيهات ويجدد سنويا برسم قدره جنيه.
مادة 35 - على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 36 - يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة 37 - على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 (8 يوليو سنة 1954)