الوقائع المصرية فى 24 يونيه سنة 1954 - العدد 49 مكرر

قانون رقم 355 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالاصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدّلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتستثنى بقرار من وزير المالية والاقتصاد، وبعد موافقة وزير الأشغال العمومية من حكم الفقرة السابقة أراضى الجزائر الواقعة بين جسرى نهر النيل، التى تملكها الحكومة وتؤجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد إصلاحها".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية"،
صدر بقصر الجمهورية فى 23 شوال سنة 1373 (24 يونيه سنة 1954)