الوقائع المصرية فى 15 يوليه سنة 1954 - العدد 56 مكرر

قانون رقم 403 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - يجوز للمحاكم الجزئية خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون التصديق على التصرفات الحاصلة بالتطبيق لأحكام البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له إذا كان طلب التصديق سبق تقديمه إلى المحكمة ودفع الرسم المستحق عليه قبل أول نوفمبر سنة 1953 وكانت المحكمة لم تنظر فى الطلب.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1373 (15 يوليه سنة 1954)