الوقائع المصرية فى 22 يوليه سنة 1954 - العدد 58 مكرر

قانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد.
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا باحدى الجماعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 سنة 1948
مادة 2 - يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء باحدى كليات الطب المصرية.
مادة 3 - يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس فى الطب من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية.
ويجب على من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 4 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.
مادة 5 - يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسميه منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال.
وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل إسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.
مادة 6 - لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
مادة 7 - كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الإسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة 8 - تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الأطباء المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة 9 - يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة فى أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التى تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التى يؤذن لهم بمباشرتها.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب إخصائى فى مزاولة مهنة الطب فى جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب المصرية فى مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
مادة 11 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
أولا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.
ثانيا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
مادة 12 - يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها.
مادة 13 - يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظيم مهنتى التمريض والتدليك الطبى وفتح وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمؤسسات ذات الارتباط مهنة الطب.
وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها فى تلك المؤسسات للترخيص بها - والرسوم الواجبة الأداء للنظر فى ذلك الترخيص ونظير التفتيش السنوى.
ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفى وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفى المجالس البلدية المختصة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 14 - الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون فى ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
مادة 15 - يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للاطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية فى مزاولة لمهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء.
مادة 16 - يلغى القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 17 - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1373 (22 يوليه سنة 1954)