الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1954 - العدد 80 مكرر ( أ )

قانون رقم 524 لسنة 1954
بتعديل القانون رقم 494 لسنة 1953 الخاص بإنشاء محاكم
للنظر فى المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 494 سنة 1953 الخاص بانشاء محاكم للنظر فى المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة الثانية من القانون رقم 494 لسنة 1953 المشار اليه على الوجه التالى: تشكل هيئة المحكمة على الوجه الآتى:

وكيل محكمة يختاره وزير العدل

}
}
}
}
رئيسا
قاض بالمحاكم يختاره وزير العدل أعضاء
عضو تختاره اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ممثلا لها
موظف بوزارة الشئون الاجتماعية يختاره وزيرها
موظف بوزارة الداخلية يختارها وزيرها

ويصدر بتشكيل المحكمة قرار من وزير العدل ويكون مقر المحكمة القاهرة أو أى مكان آخر يأمر رئيسها بانعقادها فيه.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 9 صفر سنة 1374 (7 أكتوبر سنة 1954)