الوقائع المصرية فى 29 يوليه سنة 1954 - العدد 60 مكرر
قانون رقم 424 لسنة 1954
بإضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا إلى الباب الثامن
من قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام
للقوات المسلحة قائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 316 مكررا الى الباب الثامن
من قانون العقوبات يكون نصها الآتى:
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال
السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة
الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1373 (29 يوليه سنة 1954)