الوقائع المصرية فى 14 أكتوبر سنة 1954 - العدد 82 مكرر ( أ )

قانون رقم 537 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالمرسومين بقانونين رقمى 320 لسنة 1952 و49 لسنة 1953 والقانون رقم 330 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أى علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول إحدى نقابتى أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين على أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بالتركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها.
ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 2 - يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحى الأسنان الأساتذة بالجامعات المصرية.
مادة 3 - يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من جراحى أسنان يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية.
ويجب على من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم فى حالة عدم الإذن له بدخول الامتحان.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 4 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء وجراحى الأسنان المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس طب وجراحة الأسنان المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الخاصة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.
مادة 5 - يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها وشهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال.
وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه.
ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.
مادة 6 - لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
مادة 7 - كل قيد فى سجل أطباء وجراحى الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة 8 - تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة 9 - يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب إخصائى فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان فى جهة معينة بمصر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أسنان لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب المصرية فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 11 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
(أولا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة طب الأسنان.
وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
(ثانيا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.
مادة 12 - يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منها.
مادة 13 - الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون فى ممارسة المهنة ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
مادة 14 - يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية فى مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء.
مادة 15 - يلغى القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه - كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 16 - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه - ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954)