الوقائع المصرية فى 31 أكتوبر سنة 1954 - العدد 86 مكرر

قانون رقم 546 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النص الآتى:
مادة 26 - "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 أو يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول المذكور.
ويعاقب الجانى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين وكان من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و3 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة السابعة".
مادة 2 - تضاف مواد جديدة برقم 31 ( أ ) و31 (ب) و31 (ج) و35 مكررا الى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر نصها الآتى:
"مادة 31 - ( أ ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة.
ولا يسرى هذا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون".
"مادة 31 (ب) - يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة".
"مادة 31 (ج) - تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 ( أ ) متى أدى إرشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون".
"مادة 35 مكررا - تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة".
مادة 3 - على وزيرى الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1374 (31 أكتوبر سنة 1954)