الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1954 - العدد 80

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
قرار رقم 1 لسنة 1954
بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:

مادة 1 - مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يمتلكه طبقا للمادة الرابعة فقرة (ب) هو خمسة أفدنة على الأكثر سواء تلقاها بصفقة واحدة أو أكثر من مالك واحد أو أكثر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،