الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1954 - العدد 80

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
قرار رقم 2 لسنة 1954
بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:

مادة 1 - المقصود بالأراضى التى يجوز التصرف فيها لصغار الزراع طبقا للفقرة (ب) من المادة الرابعة هو الأراضى الزراعية دون الأراضى المغروسة حدائق، وأن الأراضى المغروسة حدائق لا يجوز التصرف فيها طبقا للفقرة (ج) من المادة الرابعة لغير خريجى المعاهد الزراعية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،