الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1954 - العدد 63 مكرر

قانون رقم 439 لسنة 1954
باستمرار العمل حتى 30 سبتمبر سنة 1954 بالمادة الثالثة
من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الاذاعة المصرية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1935 المشار اليه حتى 30 سبتمبر سنة 1954
مادة 2 - على وزيرى الإرشاد القومى والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1373 (5 أغسطس سنة 1954)