الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1954 - العدد 63 مكرر
قانون رقم 439 لسنة 1954
باستمرار العمل حتى 30 سبتمبر سنة 1954 بالمادة الثالثة
من القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام
للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الاذاعة
المصرية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 652
لسنة 1935 المشار اليه حتى 30 سبتمبر سنة 1954
مادة 2 - على وزيرى الإرشاد القومى والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1373 (5 أغسطس سنة 1954)