الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1954 - العدد 67 مكرر

قانون رقم 452 لسنة 1954
بتعديل المادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946 والمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1952 والقانون رقم 191 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتى:
مادة 11 - تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب فى الأحوال الآتية:
(أولا) الرسوم المخفضة.
(ثانيا) رسوم الإشكالات والتماس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية ودعاوى إشهار الإفلاس.
(ثالثا) رسوم الدعاوى التى يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.
(رابعا) طلبات التنفيذ.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954)