الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1954 - العدد 67 مكرر

قانون رقم 453 لسنة 1954
بشأن المحال الصناعية والتجارية

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بانشاء المجلس البلدى لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه الى الآخر.
كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.
مادة 2 - لا يجوز اقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو ادارته إلا بترخيص بذلك.
وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى أو يضبط اذا كان الاغلاق متعذر
مادة 3 - يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الادارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون. وتبدى تلك الجهة رأيها فى مرفقات الطلب فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله.
وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعانية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة 4 - يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1
وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة وذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوى نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهلة رفض الطلب.
مادة 5 - إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.
مادة 6 - يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض.
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات الى وزير الشئون البلدية والقرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.
مادة 7 - الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
( ا ) اشتراطات عامة، وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
(ب) اشتراطات خاصة، وهى الاشتراطات التى ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها فى أى محل مرخص به.
مادة 8 - لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.
مادة 9 - الرخص التى تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.
مادة 10 - يؤدى المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.
مادة 11 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده.
ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
مادة 12 - فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الادارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى.
مادة 13 - يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق.
ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.
مادة 14 - فى حالة وفاة المرخص اليه يجب على من آلت اليهم ملكية لمحل ابلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة والا جاز اغلاق المحل بالطريق الادارى.
مادة 15 - فى حالة صدور قرار وزارى باضافة أحد أنواع المحال الى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثانى الى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
مادة 16 - تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
1 - اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة لذلك.
2 - اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.
3 - اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.
4 - اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5 - اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11
6 - اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
مادة 17 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
ويجوز للقاضى فى أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فى المخالفة أن يأمر مؤقتا باغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 18 - مع عدم الاخلال بأحكام بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم باغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو اغلاقه أو ازالته نهائيا.
مادة 19 - ينفذ الحكم الصادر باغلاق المحل أو ازالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير فى التنفيذ.
كما ينفذ حكم الاغلاق أو الازالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق او الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 20 - كل من أدار محلا صدر حكم باغلاقه أو ازالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وبالحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 21 - لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له بطريق المعارضة.
مادة 22 - يكون لموظفى إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 23 - يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 24 - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.
مادة 25 - يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار اليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار اليه وعبارة "المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة" الواردة فى المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار اليها.
مادة 26 - على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954).