الوقائع المصرية فى 4 نوفمبر سنة 1954 - العدد 88 مكرر

قانون رقم 572 لسنة 1954
بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والمنائر والأرصفة والأساكل

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 22 سبتمبر سنة 1880 بشأن تعريفة رسوم حمولة السفن التجارية والرصيف والمرسى؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 5 مايو سنة 1881 بشأن الرسوم المقررة على السفن التجارية والسفن الشراعية فى ميناء الاسكندرية وغير ذلك؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1905 بتعديل حدود ميناء الاسكندرية؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 15 ديسمبر سنة 1894 بشأن إيرادات عوائد الفنارات؛
وعلى الدكريتو الصادر فى 28 ديسمبر سنة 1896 بتخفيف عوائد الفنارات من أول يونيه سنة 1897؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1905 بتخفيض رسوم الفنارات فى الموانى المصرية بالبحر الأحمر؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1929 بتخفيض رسم المنائر بالموانى المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر؛
وعلى المرسوم الصادر فى 9 يناير سنة 1954 بضم مصلحة الموانى والمنائر الى وزارة الحربية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على الموانى المبينة أسماؤها وحدودها فى الجدول المرافق.
ولوزير الحربية تعديل الجدول المذكور أو حذف أو إضافة موانى أخرى اليه بقرار يصدره.
مادة 2 - تؤدى السفن التجارية فى موانى الاسكندرية ومرسى مطروح وحوضى ابراهيم والبترول بميناء السويس رسما كالآتى:
(1) 15 مليما خمسة عشر مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت لا تجرى تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب.
(2) 30 مليما ثلاثين مليما عن كل طن من حمولتها اذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت تجرى تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب.
(3) نصف مليم يوميا علاوة على الرسوم المنصوص عليها فى البندين (1) و(2) عن كل طن من حمولتها اذا مكثت بالميناء أكثر من خمسة عشر يوما الا اذا كانت السفينة فى حوض جاف أو عائم أو على قرق.
وتمنح السفينة تخفيضا قدره 75% من قيمة هذه الرسوم اذا مرت أو وقفت بميناء السويس - ولم تدخل حوضى ابراهيم أو البترول بها.
مادة 3 - تؤدى السفن الآتى بيانها الرسم المنصوص عنه فى البند (3) من المادة السابقة:
(1) السفن التى تعود الى الميناء بعد قيامها بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها اذا مكثت بالميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوما.
(2) السفن التى يصرح لها بالخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها - وتعود الى الميناء قبل مضى 24 ساعة من وقت خروجها إذا مكثت بالميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوما.
مادة 4 - تؤدى السفن التجارية رسما عن الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة الموانى والمنائر فى جميع الموانى المصرية، عن كل يوم أو جزء من اليوم كالآتى:
مليما عن كل طن من حمولتها إذا رست بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية بالطول.
ربع مليم عن كل طن من حمولتها اذا رست بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو الأساكل.
مادة 5 - تؤدى السفن الداخلة إلى الموانى المبينة فى الجدول الملحق بهذا القانون رسم منائر قدره ثلاثة مليمات عن كل طن من حمولتها.
ويعفى من أداء هذا الرسم السفن والعائمات المنصوص عنها فى المادة 6 التى تعمل بالميناء أو فى الملاحة الداخلية.
مادة 6 - تؤدى مقدما السفن والعائمات التى تعمل بموانى الاسكندرية والسويس ومرسى مطروح والتى لا تبرحها عاده كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها مما يستحق عليه رسم ميناء رسما سنويا بدلا من الرسوم المقررة فى المواد السابقة كالآتى:
200 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن مبلغ ستمائة قرش إذا كانت غير مزودة بآلة مسيرة.
400 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش إذا كانت مزودة بآلة مسيرة.
مادة 7 - تؤدى مقدما السفن المرخص لها بصيد الأسماك أو الأسفنج فى المياه المصرية بدلا من الرسوم المقررة فى المادتين 2 و5 - رسما سنويا قدره 200 مليم عن كل طن من حمولتها بحيث لا يقل عن مائتى قرش.
مادة 8 - تحدد الحمولة بقدر حمولة قناة السويس الصافية وإذا تعذر تحديدها فتقدر باعتبار أنها تساوى 125% من الحمولة المسجلة الصافية للسفينة.
ويبدأ اليوم فى شأن تحديد الرسوم من نصف الليل.
مادة 9 - تمنح السفينة الساحلية المصرية وسفن الملاحة الداخلية تخفيضا قدره 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 2 - وتعتبر السفينة المذكورة ساحلية إذا كانت قادمة مباشرة من أى ميناء مصرى.
مادة 10 - تمنح سفن السياحة تخفيضا قدره 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها فى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 اذا كانت تقوم برحلات سياحية سبق إعلان مصلحة الموانى والمنائر بميعادها وخط سيرها وكانت لا تقوم بتفريغ أو شحن بضائع فى الميناء وغير خاضعة لنظام السفريات الدورية. ولا يحول دون تمتع السفن السياحية بهذا التخفيض أخذ أو إنزال ركاب.
مادة 11 - تعفى السفن الآتى بيانها من كافة أنواع الرسوم المقررة بهذا القانون:
(1) السفن الحربية.
(2) السفن الحكومية التى لا تقوم بأعمال تجارية.
(3) يخوت وزوارق النزهة الخاصة.
(4) السفن المصرية المخصصة لتعليم الفنون البحرية.
(5) السفن والعائمات غير المجهزة بآلات مسيرة وتقل حمولتها عن عشرة أطنان.
(6) السفن المعفية من أداء الرسوم بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة المصرية.
(7) السفن التى تلجأ الى ميناء بقصد طلب مساعدة طبية أو إنزال أشخاص منقذين من البحر بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها وألا تباشر أى عمل تجارى وألا تتزود بالوقود أو تدخل حوضا جافا أو عائما.
(8) السفن التى تعود الى الميناء بعد مغادرتها لها بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها بشرط ألا يستمر بقاؤها أكثر من 15 يوما.
(9) السفن التى تصرح لها إدارة الميناء بالخروج لتقوم بتجربة آلاتها أو ضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها بشرط أن تعود الى الميناء فى ظرف 24 ساعة من وقت خروجها.
مادة 12 - لمصلحة الموانى والمنائر أن تمنع السفن من مبارحة الميناء فى حالة عدم أدائها الرسوم المستحقة عليها، وللمصلحة أن توقف السفن والعائمات المنصوص عنها فى المادتين 6 و7 عن العمل فى حالة عدم أداء الرسوم المستحقة عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استحقاقها. ولا يصرح للسفن والعائمات المذكورة فى هذه الحالة بالعمل إلا بعد أداء غرامة قدرها مائتى قرش علاوة على الرسم المستحق.
مادة 13 - تلغى الأوامر العالية الصادرة فى 22 سبتمبر سنة 1880 و5 مايو سنة 1881 و25 ديسمبر سنة 1894 والدكريتو الصادر فى 28 ديسمبر سنة 1896 والقانونين رقمى 2 لسنة 1905 و29 لسنة 1905 والمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1929 المشار اليها.
مادة 14 - يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها فئات إيجار المهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لمصلحة الموانى والمنائر.
مادة 15 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954)