الوقائع المصرية فى 25 نوفمبر سنة 1954 - العدد 94 مكرر

قانون رقم 635 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادتين 98 ( أ ) و98 (هـ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
"مادة 98 ( أ ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له".
"مادة 98 (هـ) - تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المادتين 98 ( أ ) و98 (ج) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.
ويجوز لها أن تقضى بإغلاق الأمكنة التى وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (ب) و98 (ب مكررا) و98 (د) و174
وتقضى فى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة".
مادة 2 - تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 98 (ب مكررا) نصها الآتى:
"98 (ب مكررا) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و174 اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى الى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين".
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 28 ربيع الأول سنة 1374 (24 نوفمبر سنة 1954)