الوقائع المصرية فى 2 سبتمبر سنة 1954 - العدد 70 مكرر

قانون رقم 474 لسنة 1954
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1153، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بالمادة 39 مكرر "ا" المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى وذلك لمدة سنة زراعية أخرى بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة إلتزاماته لغاية سنة 1952 - 1953 الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو انذار.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 4 من المحرم سنة 1374 (2 سبتمبر سنة 1954)