الوقائع المصرية فى 16 سبتمبر سنة 1954 - العدد 74 مكرر

قانون رقم 481 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة التوليد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1953 وبالقانون رقم 384 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية.
مادة 2 - يشترط للقيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يتوافر فى الطالبة ما يأتى:
أولا ( ا ) للقيد فى سجل المولدات - أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة أو دبلوم من وزارة التربية والتعليم أو تكون حالة على شهادة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وحازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة.
(ب) للقيد فى سجل مساعدات المولدات - أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسى باحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية أو تحت إشرافه وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة أو تكون حاصلة على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لشهادة مساعدة مولدة التى يصرفها قسم رعاية الطفل، وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة.
(ج) للقيد فى سجل القابلات - أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسى باحدى مدارس الدايات التابعة لأحد مراكز رعاية الطفل وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة، على أن يكون القيد لمدة أربع سنوات، ويجوز التأشير فى السجل بامتداد هذه المدة الى مدة أخرى بناء على شهادة من أحد مراكز رعاية الطفل بتدريب القابلة بنجاح لمدة شهر بعد انتهاء كل أربع سنوات، وهكذا.
(ثانيا) أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
مادة 3 - تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.
مادة 4 - يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية والتعليم.
ويكون امتحان مساعدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لإحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ويؤدى الامتحان فى الحالتين السابقتين وكذا امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.
ويجب على طالبة الدخول فى امتحان المولدات أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، ويرد لها هذا المبلغ فى حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله.
وإذا رسبت الطالبة فى الامتحان جاز لها أن تتقدم اليه أكثر من مرة وتعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 5 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء الى مصر للإقامة فيها الى أن تستقر حالة بلادهن، فى مزاولة مهنة التوليد فى مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر فى المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
مادة 6 - على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل اقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح فى الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتان فوتوغرافيتان وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطالبة وجنسيتها ومحل اقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها فى السجل.
وتعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التى قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
مادة 7 - على كل مولدة أو مساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل اقامتها فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير فى نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذى تقيم فى دائرته.
فاذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه الى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها.
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها فى السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك مقابل رسم قدره خمسمائة مليم بالنسبة الى المولدة و250 مليما بالنسبة الى مساعدة المولدة ومائة مليم بالنسبة الى القابلة.
مادة 8 - يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد فى سجل المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويشطب الاسم منه.
مادة 9 - تشكل مجالس التأديب الخاصة بالنظر فى شئون المولدات من غير الموظفات على الوجه الآتى:
( ا ) فى محافظة القاهرة من مدير عام مصلحة صحة القاهرة رئيسا ومن مندوب عن كل من قسم المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين.
(ب) فى محافظة الإسكندرية من مدير عام الادارة الصحية لبلدية الاسكندرية رئيسا ومن الطبيب الأول للبوليس ومن مندوب عن قسم رعاية الطفل عضوين.
(ج) فى كل محافظة أخرى أو مديرية من مفتش صحة المحافظة أو المديرية رئيسا ومن الطبيب الأول للمستشفى العمومى ومن طبيب مركز رعاية الطفل عضوين.
مادة 10 - لرئيس مجلس التأديب، الحق فى إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها، ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها فى مهنتها، أو لاية مخالفة فى مزاولة المهنة.
مادة 11 - يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى عليه الى صاحبة الشأن بعنوان محل اقامتها إذا كان غيابيا.
ويفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا ومن اثنين من مديرى الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير.
مادة 12 - يختص مدير عام مصلحة صحة بلدية القاهرة أو مدير عام الإدارة الصحية لبلدية الاسكندرية أو مفتش صحة المديرية أو المحافظة بمفرده بالنظر فى تأديب مساعدات المولدات أو القابلات، وتكون له نفس السلطة الممنوحة لمجلس التأديب للمولدات على أن قراره لا يصبح نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية.
مادة 13 - لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة، ويجوز طلب إعادة القيد بعد ذلك إذا زالت الأسباب الموجبة للشطب ويلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية.
مادة 14 - على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تلتزم فى مباشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدره وزير الصحة العمومية.
مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة قرشا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
مادة 16 - يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لأحكام المادة السادسة ومرفقا به الترخيص السابق صرفه اليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلوم، كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات فى المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى.
ويجب على كل مساعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1949 أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه ومرفقا به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعادلها أو أى مستند يثبت حصولها على تلك الشهادة وتعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ما عدا الصورة الفوتوغرافية، وعليها إعادة المستخرج السابق صرفه لها من قيد اسمها فى سجل القابلات.
مادة 17 - يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار اليه وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 18 - على وزراء الصحة العمومية والعدل والشؤون البلدية والقروية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بقصر الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1374 (16 سبتمبر سنة 1954)