الوقائع المصرية فى 15 نوفمبر سنة 1954 - العدد 91 ملحق

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 466 لسنة 1954
بالنشرة التى تنشر فيها البيانات التى نص عليها القانون رقم 26
لسنة 1954

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة 107 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قرر:

مادة 1 - تصدر مصلحة الشركات نشرة خاصة تسمى (صحيفة الشركات) تتضمن البيانات والمسائل التى يوجب القانون الإشهار عنها.
مادة 2 - تقسم النشرة الى الأقسام الآتية:
(أولا) القسم الخاص بشركات المساهمة.
(ثانيا) القسم الخاص بشركات التوصية بالأسهم.
(ثالثا) القسم الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة.
(رابعا) القسم الخاص بالفروع والبيوت الصناعية والمكاتب والوكالات التابعة لشركات لا تتخذ فى مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسى.
مادة 3 - تصدر النشرة فى الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز إصدار ملاحق للنشرة فى حالات الاستعجال وذلك على نفقة الطالب.
مادة 4 - يلحق بالنشرة فهرس أبجدى.
مادة 5 - يصدر أول عدد من صحيفة الشركات فى أول يناير سنة 1955
مادة 6 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 11 ربيع الأول سنة 1374 (7 نوفمبر سنة 1954)