الوقائع المصرية فى 2 ديسمبر سنة 1954 - العدد 96

وزارة الشؤون البلدية والقروية
قرار وزارى رقم 987 لسنة 1954
بشأن سريان القانون رقم 159 لسنة 1953 الخاص
بالنظافة العامة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة
بشأنه على مناطق قصر الدوبارة وجاردن سيتى ووسط
المدينة والزمالك والجزيرة

وزير الشؤون البلدية والقرويه
بعد الاطلاع على القانون رقم 659 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة؛
وعلى القانون رقم 280 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر؛
وعلى المادتين 16 و29 من القانون الأول والمادة 3 من القانون الثانى؛
وعلى موافقة الهيئة الإدارية لمجلس بلدى مدينة القاهرة بجلسة 6 أكتوبر سنة 1954 والمصدق عليها منا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1954؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1953 وأحكام القانون رقم 280 لسنة 1954 على المناطق الثلاثة الموضحة حدودها فيما يلى:
(أولا) المنطقة الأولى - وتشمل قصر الدوبارة وجاردن سيتى وشارع القصر العينى وتقع بقسم بوليس قصر النيل.
الحد البحرى شارع الخديوى اسماعيل من نهر النيل عند كوبرى قصر النيل إلى ميدان التحرير ثم ميدان التحرير.
الحد الشرقى شارع القصر العينى من ميدان التحرير حتى شارع مستشفى الليدى كرومر.
الحد القبلى شارع مستشفى الليدى كرومر.
الحد الغربى نهر النيل من شارع الليدى كرمر حتى شارع الخديوى اسماعيل
(ثانيا) المنطقة الثانية - وتشمل وسط المدينة وتقع بأقسام بوليس الأزبكية وعابدين وقصر النيل.
الحد البحرى ميدان باب الحديد.
الحد الشرقى شارع ابراهيم من ميدان باب الحديد حتى شارع البستان.
الحد القبلى شارع البستان وميدان الفلكى وشارع الخديوى اسماعيل حتى ميدان التحرير وميدان التحرير.
الحد الغربى شارع مريت باشا وشارع الملكة من شارع مريت باشا حتى ميدان باب الحديد.
(ثالثا) المنطقة الثالثة - وتشمل الزمالك والجزيرة وتقع بقسم بوليس قصر النيل.
الحد البحرى منطقة تقابل نهر النيل بالبحر الأعمى.
الحد الشرقى نهر النيل.
الحد القبلى نهر النيل.
الحد الغربى البحر الأعمى.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار بعد مضى 90 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،