الوقائع المصرية فى 27 ديسمبر سنة 1954 - العدد 104

وزارة الصحة العمومية
قرار بالاشتراطات الواجب توافرها بمعامل الفحص الطبى
الخاضعة لأحكام القانون رقم 367 لسنة 1954

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على المادة 12 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة الدائم؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - تسرى على معامل الفحص الطبى التى تخضع لأحكام المادة 12 من القانون رقم 367 لسنة 1954 سالف الذكر الاشتراطات الآتية:
(أولا) المبانى: يجب أن تكون المبانى بالطوب الأحمر أو الدبش أو الخراسانة أو أى مادة أخرى مقبولة صحيا وهندسيا. ويجب أن توضع فى داخل الجدران طبقة عازلة للرطوبة وعلى ارتفاع خمسة عشر سنتيمترا على الأقل فوق مستوى الأرض المجاورة وبحيث تكون تحت منسوب أرضية الدور الأرضى إذا كانت تلك الارضية من الخشب أو على مستوى تلك الأرضية إذا كانت مادة صماء ويجب ألا يقل الارتفاع للحيطان من الداخل عن ثلاثة أمتار علاوة على الدورات الصحية اللازمة لكل دور.
ويجب وضع سلك ثابت على النوافذ والأبواب وجعل البواب تقفل وحدها وذلك منعا للذباب. ويجب تخفيق اسفال الحيطان بالأسمنت الاملس السميك الى ارتفاع متر ونصف على الأقل من الأرضية ودهنها بالبوية الزيتية أو تغطيتها بالقاشانى الأبيض المزجج غير المشطوف الحواف أو أى مادة أخرى مقبولة لا تنفذ منها السوائل وسهلة التنظيف. أما الجزء العلوى من الحيطان وكذلك السقوف فيجب أن تبيض بالبياض الاعتيادى ثم تلون أو تدهن بالبوية الزيتية. ويعاد ذلك سنويا وفى أى وقت آخر يتراءى للادارة الصحية فيه لزوم ذلك فيجب أن تكون جميع أركان الحجرة والسقف مقوسة وخالية من الزوايا بما فى ذلك اتصال الارضية بالحيطان.
(ثانيا) الضوء والتهوية: يجب أن يكون فى كل غرفة أو طرقة النوافذ الكافية للتهوية والضوء الطبيعى ويجب أن تكون مساحة النوافذ التى تفتح على الهواء الطلق مباشرة فى كل غرفة مساوية لسدس مساحة الأرضية على الأقل مع تغطية جميع النوافذ بالسلك الضيق النسيج. وللادارة الصحية فى أى وقت شاءت أن تكلف المرخص اليه إيجاد وسائل التهوية الصناعية.
(ثالثا) الارضيات: يجب ألا تكون أرضية الغرف والممرات منخفضة عن منسوب سطح الأرض ويجب أن تكون أرضية الدور الأرضى إما من الخشب الجيد المتين المدهون أو من البلاط الأسمنت السليم أو سواه من المواد الصماء الملساء فوق دكة متينة من الخرسان أما أرضيات الأدوار الأخرى فتكون كذلك من الخشب الجيد أو من بلاط الأسمنت أو أى مادة صماء وملساء توافق عليها الادارة الصحية.
(رابعا) الأخشاب: يجب دهان كافة الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد ذلك الدهان كلما كان لازما ويجب غسلها بالماء الساخن والصابون مرة على الأقل كل ستة أشهر وفى الأوقات الأخرى التى يتراءى فيها للادارة الصحية لزوم ذلك.
(خامسا) المورد المائى: يجب إيجاد مورد للمياه بالمعمل من المورد العمومى للمياه المرشحة وتؤخذ منه المياه رأسا بواسطة حنفيات تركب تحت كل منها حوض بسيفون وتكون الأحواض من الصينى أو الفخار المزجج وتوضع فى الأمكنة المبينة على الرسم المعتمد. ويجب تغطية الحيطان أعلى كل حوض بالقاشانى الابيض المزجج بارتفاع 45 سنتيمترا من حافة الحوض وبعرضه؛ وإذا لم يوجد مورد عمومى للمياه المرشحة بالمنطقة فلا مانع من إيجاد طلمبة ماصة كابسة لتوريد المياه اللازمة بشرط أن تتوافر فيها وفى المياه الناتجة منها الاشتراطات الصحية.
(سادسا) الصرف يكون بطريقة صحية ومبينة على الرسم المقدم توافق عليها الادارة الصحية.
(سابعا) الدورات: يجب فصل جميع المراحيض والمباول بطرقات أو ممرات متوافرة فيها وسائل التهوية ويعمل لهذه الطرقات نوافذ للتهوية فى طرفيها وبحيث يبقى جزء من هذه النوافذ مفتوحا على الدوام لمرور تيار الهواء دائما بتلك الطرقات أو الممرات ويجب أن يكون لكل مرحاض حائط خارجى يعمل به نافذة تفتح على الهواء الطلق مباشرة والجزء العلوى من هذه النافذة يعمل بكيفية تجعله مفتوحا على الدوام. أما الأجزاء السفلية فتعمل بطريقة تجعلها تفتح كلما لزم ذلك.
(ثامنا) الأجهزة الواجب توافرها تطبيقا للنص الوارد بالمادة 12
أهم الأجهزة الضرورية فى المعمل تنقسم إلى قسمين:
( أ ) الأدوات والأجهزة المتنقلة.
(ب) الأدوات والأثاثات الثابتة.
( أ ) المتنقلة:
(1) الميكروسكوب كامل العدسات.
(2) جهاز تعقيم يمكن رفع حرارته إلى 115 درجة فهرنهايت على الأقل.
(3) حمام مائى.
(4) آلة فرازة Centrifuge سرعتها على الأقل 1000 دورة فى الدقيقة.
(5) فرن هواء ساخن للتعقيم يمكن رفع درجة حرارته على أكثر من 120 س.
(6) ترمومترات.
(7) فرن تفريخ.
(8) أوانى زجاجية مختلفة لوضع المستنبتات والأصباغ والسوائل وعمل مختلف الاختبارات.
(9) جهاز تقطير.
(10) ميزان حساس وميزان عادى مع الصنجات اللازمة لها.
(11) آلات صغيرة لمسك أو استعمال المواد المختلفة خصوصا التى تحتوى على مواد معدنية.
(12) أوان خاصة لوضع المواد المطهرة حيث تكون معدة لتطهير الأمكنة التى تلوث.
(13) أوان خاصة للفضلات لها أغطية يمكن فتحها أو قفلها بحيث لا تسمح للحشرات المختلفة من دخولها حتى يمكن التخلص من هذه المواد بالطرق المختلفة.
(14) ثلاجة.
(15) فى حالة المعامل الباثولوجية يجب أن يكون المعمل مجهزا بجهاز لتقطيع عينات الأنسجة المختلفة إلى شرائح للفحوص الميكروسكوبية المختلفة وغيرها ويجب أن يكون الجهاز مستوفيا لجميع الأجزاء والآلات اللازمة لتشغيله.
(16) فى حالة المعمل الكيماوى يجب أن يحوى جهاز طيفى على الأقل للاستعمال فى التحاليل المختلفة بالطرق الكيماوية الطبية.
(17) الكيماويات والمواد اللازمة للبحوث المختلفة التى تجرى فى المعامل.
(18) جهاز اطفاء الحريق.
(19) كل ما تراه وزارة الصحة لازما لاستكمال العمل من أدوات وأجهزة ومستحضرات كل حسب نوع المعمل ونطاق عمله.
(ب) الثابتة:
(1) منضدة شغل واحدة تكون كافية الاتساع لإجراء الفحوص المختلفة ويمكن استعمالها للميكروسكوب.
(2) أرفف لحفظ ووضع الأوانى الزجاجية المختلفة كالمستنبتات والأصباغ... الخ.
(3) دواليب لحفظ الكيماويات والأدوات والأجهزة الزائدة.
(4) دولاب خاص له مفتاح يصعب تقليده يحفظ مع المسئول فى المعمل - هذا الدولاب لحفظ المستنبتات المعدية ويكتب عليها (مستنبتات) مع التحديد.
(5) دولاب لحفظ المواد السامة أو المواد المخدرة (يقفل بمفتاح يصعب تقليده) ويحفظ مع المسئول بالمعمل.
(6) جميع الدواليب والأرفف يجب أن تظل مرتبة ونظيفة وكافة الأوانى التى تحتوى على كيماويات أو مستحضرات يجب أن يلصق عليها بطاقة دالة على نوعها وماهيتها.
تاسعا - حظائر حيوانات التجارب.
- ( أ ) الحيوانات الصغيرة كالجرذان والأرانب وغيرها فيجب أن يخصص لها غرفة أو غرف مستوفاة الشروط الصحية المنصوص عنها فى البنود من الأول إلى السادس.
(ب) عند إجراء التجارب عليها يجب أن تنقل إلى غرفة أخرى مستوفاة الشروط الصحية كالحجرة السابقة تماما - مجهزة بحوض للغسيل وحنفية تصرف بطريقة صحية معتمدة ووعاء يحوى مادة مطهرة.
(ج) يجب أن تكون أرضيات حجر الحيوانات مغطاة بطبقة ملساء لا تسمح بامتصاص أو نفاذ السوائل منها ومجهزة ببالوعات تصرف صحيا.
(هـ) تغطى جميع الفتحات والنوافذ فى غرف الحيوانات بالسلك الضيق النسيج وأما الابواب فيجب تجهيزها بأبواب إضافية من السلك تغلق من تلقاء نفسها إذا فتحت.
(د) يجب أن تدهن جميع حوائط غرف الحيوانات من الداخل بالبوية الزيتية الملساء أو تبطن بالقيشانى الغير مشطوف أو المزايكو ليسهل تطهيرها ونظافتها.
2 - الحيوانات الكبيرة كالخيول والبهائم وغيرها:
( أ ) أن تعد لها أصطبلات مستوفية الشروط الصحية مكونة من:
(1) حظيرة مستقلة غير متصلة بالأقسام الأخرى لإجراء الحجر الصحى على الحيوانات المستجدة.
(2) حظيرة للحيوانات التى تجرى عليها التجارب والاختبارات.
(3) حظيرة للحيوانات التى لم تجرى عليها تجارب أو اختبارات.
(ب) يجب أن تستوفى الحظائر الاشتراطات الصحية الآتية:
(1) البناء كما هو وارد فى البند من 1 إلى 5 فيما عدا ارتفاع الحوائط يجب ألا يقل عن أربعة أمتار.
(2) اتساع الاسطبل الذى يحتوى على صف واحد من الحيوانات يلزم أن يكون أربعة أمتار من المداود الى الحائط المقابل واتساع الاسطبل المعد لصفين من الحيوانات يجب أن يكون ثمانية أمتار ويلزم أن تكون مساحة الأرضية لكل حيوان أربعة أمتار طول فى مترين عرض على الأقل.
(3) النوافذ التى تفتح على الهواء الطلق يجب أن تكون مساحتها 1 × 6و0 مترا مربعا على الأقل لكل حيوان.
(4) يجب أن تدك الأرضيات بالخرسان دكا متينا وتغطى بطبقة من الأسفلت أو الأسمنت أو البلاط الجيد السليم الملحومة فواصله جيدا ويجب أن تكون الأرضية مائلة نحو مجرى مكشوفة.
(5) يجب أن تصرف المياه العادمة بواسطة مجارى مكشوفة قليلة العمق لا يقل اتساعها عن 30 سنتيمترا تعمل بميل لجهة ماسورة بالحائط الخارجى وتصب فى غرفة ترسيب ومنها الى سيفونات (جوليتراب) ثم توصل بواسطة مجرى صرف بوصة أربعة الى مجارى الصرف العمومية ان وجدت، وإذا لم توجد مجارى صرف عمومية يكون الصرف فى خزان أصم يبنى خارج المحل وعلى بعد مترين على الأقل من الحائط الخارجى ويلزم تغطية الخزان بغطاء حديد محكم وتهويته بماسورة زهر بوصة 4 مرتفعة ارتفاعا كافيا لمنع الضرر عن الجيران وتعلو مترين على الأقل عن الأسطح المجاورة ويجب أن تكون طريقة الجيرف مطابقة تماما للرسم الهندسى المعتمد.
(6) يجب أن يركب بالقاع حوض شرب الحيوانات طابق نحاسى أسفله سيفون صغير يتصل بماسورة صرف بوصة 2 ومنها إلى المجرى المكشوفة.
(7) يجب أن تكون جميع المداود خالية من الزوايا وتعمل من الصاج المتين واذا عملت من البناء فيلزم تخفيقها من الداخل ومن الخارج بالأسمنت الأملس السميك وإذا كانت من الخشب فيجب دهنها بالقطران وتبييض الحوائط على كل حال أعلى المداود بالأسمنت الأملس السميك بارتفاع 0.5 متر من شفة كل مدود.
(8) يجب حفظ المواد المستعملة لغذاء الحيوانات فى أماكن خاصة.
(9) يلزم إيجاد مستودع للسبلة بالمحلة يعمل من البناء بالطوب والأسمنت الاملس أو الصاج السميك ويكون خاليا من الزوايا ويجب أن يعمل له غطاء من الصاج بمفصلات ويجب أن يكون للمستودع فتحة بأحد جوانبه واصلة الى مستوى قاعة مركب عليها باب صاج بسقاطه لنقل السبلة منه بسهولة. ويجب ألا يكون قاع المستودع منخفضا عن سطح الأرض بأى حال من الأحوال ويكون المستودع المذكور فى الهواء الطلق وفى أرض تابعة للاسطبل أو فى أى مكان آخر.
(10) يجب اعداد فرن خاص فى مكان يبعد عن مبنى المعمل بمسافة 5 أمتار على الأقل وذلك لحرق جثث الحيوانات النافقة بالمعمل أو التى يرى الاستغناء عنها بعد اجراء التجارب عليها.
(11) لا يجوز إيجاد أو تخزين أدوات أو أشياء ليست من مستلزمات الاصطبل بأى حال.
(12) لا يجوز استعمال أى جزء من الاسطبل للسكن أو النوم.
مادة 2 - على وكيل الوزارة الدائم تنفيذ هذا القرار الذى يعمل به بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 24 ربيع الأول سنة 1374 (20 نوفمبر سنة 1954)