الوقائع المصرية فى 13 سبتمبر سنة 1954 - العدد 73

وزارة الداخلية
قرار بشأن الأسلحة وذخائرها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقدم طلب الترخيص فى إحراز الأسلحة وحيازتها الى المحافظة أو المديرية التى يقيم بدائرتها الطالب على النموذج المرافق ويشفع بالطلب:
( أ ) نسختان من صورة شمسية أمامية لوجه الطالب (مقاس 5×8 سنتيمترات) موقعتان منه.
(ب) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق للطالب - ما لم يقرر المحافظ أو المدير الإعفاء من تقديم هاتين الشهادتين.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم شهادة إدارية بأنه محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق إدخاله مستشفى أو مصلحة للأمراض العقلية ولا اتهامه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه كما يجوز تكليفه بتقديم ما يثبت أن سنه تزيد على 21 سنة ميلادية كشهادة ميلاد أو مستخرج رسمى منها أو ما يقوم مقامها.
مادة 2 - ينوب المحافظ أو المدير حسب الأحوال عن وزير الداخلية فى الاختصاصات المخولة فى المادتين 1 و4 من القانون المشار إليه وذلك ما لم يكن الطلب خاصا بسلاح نارى مششخن (مسدسات أو بنادق) فلا يجوز التصريح بحيازته إلا بعد موافقة مصلحة الأمن العام.
مادة 3 - يعطى الترخيص بعد دفع الرسم المقرر فى المادة 33 من القانون المشار اليه على الأنموذج المرافق وتلصق عليه صورة صاحبه مختومة بخاتم الجهة التى تصدره ويشمل الترخيص البيانات الآتية:
( ا ) اسم صاحبه ولقبه - واسم الشهرة إن وجد - وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) وصف السلاح أو الأسلحة المرخص له فى إحرازها أو حيازتها.
(ج) الأغراض التى من أجلها رخص له فى إحرازها أو حيازتها.
(د) تاريخ منح الترخيص وانتهاء مدته.
(هـ) الشروط التى يرى تقييد الترخيص بها.
وعلى الطالب عند تسلم الترخيص تقديم السلاح أو الأسلحة المرخص بها للمديرية أو المحافظة للتثبت من مطابقة الأوصاف الواردة بالترخيص.
مادة 4 - يقدم طلب الترخيص للخفير الخصوصى فى إحراز السلاح أو حيازته وطلب تجديد هذا الترخيص موقعا عليه من الخفير ومالك السلاح الى المركز أو القسم التابع له محل إقامته وللمحافظ أو المدير إجابة هذا الطلب أو رفضه وفقا لأحكام المادة 2 ويقتصر هذا الترخيص على دائرة الخفارة.
ويتبع فيما عدا ذلك أحكام هذا القرار.
مادة 5 - لمدير عام سلاح الحدود منح وتجديد الترخيص فى إحراز وحيازة الأسلحة للأشخاص المقيمين فى محافظات الحدود وله أيضا رفض الترخيص أو سحبه وذلك وفقا لاحكام هذا القرار.
وعلى سلاح الحدود موافاة وزير الداخلية شهريا ببيان تفصيلى عن التراخيص التى تمنح أو تجدد أو تسحب وكيفية التصرف فى السلاح فى حالة سحب الترخيص وكذلك ببيان الطلبات التى رفضت وإيضاح أسباب الرفض لكل منها.
مادة 6 - للمدير أو المحافظ فى أى وقت أثناء مدة الترخيص أن يكلف صاحبه بتقديم شهادة أو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى ويحدد له الوقت المناسب لتقديمها.
مادة 7 - على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص وعليها أن تؤشر بذلك فى سجلاتها وفى الترخيص بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعلا وأن ترسل الملف الخاص به الى المحافظة أو المديرية التى اصبح صاحب الشأن مقيما فى دائرتها بصفة مستديمة.
مادة 8 - يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل الى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح.
ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق واقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم شهادة أو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى.
ويجوز التجاوز عن الميعاد المذكور اذا قدم الطالب أعذارا يقبلها المحافظ أو المدير وعلى المحافظ أو المدير إجابة طلب التجديد أو رفضه قبل انتهاء مدة الترخيص ويكون قرار الرفض مسببا.
وعلى الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكد من مطابقته للأوصاف الواردة فى الترخيص وفى حالة رفض طلب التجديد يجب عليه تقديم السلاح فورا إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته. ويسحب الإيصال عند تسليم الرخصة بعد تجديدها أو إذا تقرر رفض التجديد.
مادة 9 - على المرخص له فى حالة فقد السلاح المرخص له فى حيازته أو إحرازه أو تلفه أو فقد الترخيص أو تلفه إبلاغ المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامته وعليها أن تجرى تحقيقا فى هذا الشأن وتؤشر بنتيجته فى سجلاتها.
ويعطى فى حالة ثبوت فقد الترخيص أو تلفه بدل فاقد عنه بالرسم المقرر.
مادة 10 - إذا تنازل حامل الترخيص عن السلاح المرخص له فى إحرازه أو حيازته بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم أو الى شخص مرخص له أو معفى من الترخيص وجب عليه تقديم الترخيص الى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك وعلى المتنازل إليه المرخص له تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه.
مادة 11 - تسلم المحافظة أو المديرية المختصة للمعفى من الترخيص بإحراز وحمل السلاح طبقا للمادة الخامسة من القانون المشار اليه شهادة بذلك يدون بها أوصاف السلاح أو الأسلحة التى قدم عنها البيان الكتابى المنصوص عليه فى تلك المادة وسبب الإعفاء وتلصق عليه صورته الفوتوغرافية بعد ختمها بخاتم الجهة الصارفة للشهادة.
وفيما يتعلق بأعضاء السلكين السياسى والقنصلى من الأجانب يرجع الى وزارة الخارجية للتحقق من شروط المعاملة بالمثل.
مادة 12 - يجب قبل الترخيص لمحال الاتجار فى الذخيرة أو محال الإصلاح (التوفكجى) استيفاء الشروط التى تطلبها مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لأحكام قانون المحال الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وينوب عن وزير الداخلية مدير الأمن العام أو وكيله فى تقرير الشروط التى يجب استيفاؤها لمنح التراخيص الخاصة بإدارة مصنع الأسلحة والذخيرة.
مادة 13 - يقدم طلب الترخيص فى محل الاتجار فى الأسلحة والذخائر استيرادها أو صنعها الى المحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها المحل المراد الترخيص من أجله على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالبيانات المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من المادة الأولى وبالكيفية المنصوص عليها فيها.
ويرفق بالطلب رسم هندسى من صورتين يبين فيه موقع المحل موضوع الترخيص ومقاساته وأبعاده ومشتملاته من الداخل والشوارع والميادين التى يفتح عليها والمنافذ الموجودة به وقسيمة سداد الرسم المقرر وما يثبت إيداعه مبلغ التأمين أو كتاب الضمان.
وعند استيفاء هذه الإجراءات يتبع ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 14 - تتبع الأحكام المنصوص عليها بالمادة السابقة عند طلب الترخيص الخاصة بمحال إصلاح الأسلحة (التوفكجى) وترفق بذلك علاوة على ما تقدم شهادة من إدارة الأسلحة والإمدادات بمصلحة البوليس باجتياز صاحب الشأن امتحانا فى المواد الآتية:
( ا ) اختبار فى فن إصلاح الأسلحة.
(ب) اختبار فى معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية وكذلك الإلمام بالأرقام الافرنكية.
مادة 15 - يقدم طلب التجديد فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح قبل نهاية مدته بشهر على الأقل مصحوبا بقسيمة سداد الرسم المقرر وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا زالت قائمة الى المحافظة أو المديرية الكائن بدائرتها المحل.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 1 و13 من هذا القرار كلها أو بعضها وللمحافظ أو المدير قبول الطلب اذا قدم بعد الميعاد المذكور قبل نهاية مدة الترخيص اذا أبدى المرخص له أعذارا مقبولة.
وعلى المحافظ أو المدير إجابة طلب التجديد أو رفضه قبل نهاية مدته ويكون قرار الرفض مسببا.
مادة 16 - يجوز إصدار الترخيص فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح باسم شخص أو أكثر لمحل واحد وفى هذه الحالة يجب أن تستوفى جميع شروط الترخيص فى كل منهم ولا يحصل سوى رسم واحد عن المحل.
مادة 17 - يجرى التفتيش المنصوص عليه فى المادة 32 من القانون المشار اليه على تلك المحال مرة كل ستة أشهر على الأقل.
مادة 18 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 9 المحرم سنة 1374 (7 سبتمبر سنة 1954)