الوقائع المصرية فى 13 سبتمبر سنة 1954 - العدد 73

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 354 لسنة 1954
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 بتنفيذ أحكام
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانونين رقمى 83 لسنة 1948 و153 لسنة 1949؛
وعلى القرار رقم 63 لسنة 1943 بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر والقرارات المعدلة له؛
وبعد موافقة وزراء العدل والمالية والاقتصاد والزراعة والصحة العمومية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة (21) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1943 المشار اليه النص الآتى:
"المعاونون المعينون لشئون التغذية بوزارة التربية والتعليم".
مادة 2 - تضاف الى المادة الأولى المشار اليها فقرات جديدة نصها الآتى:
(28) أطباء جامعة الإسكندرية المختصون بشئون التغذية.
(29) موظفو وزارة التموين المبينة وظائفهم بعد:
مدير عام التفتيش.
مراقب عام الأسعار والمباحث.
مراقب التفتيش العام.
مراقب المباحث.
مراقب الأسعار.
ضابط مباحث التموين.
مفتشو التفتيش العام.
مراقبو التموين ووكلاؤهم.
مفتشو التموين بالمراقبات.
رؤساء مكاتب التموين.
مفتشو الأسعار.
(30) الضباط الصيادلة.
(31) الموظفون الفنيون ابتداء من الدرجة السادسة بمصلحة الصناعة.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 9 المحرم سنة 1374 (7 سبتمبر سنة 1954)