الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1954 - العدد 100

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 128 لسنة 1954
بإضافة بندر قفط مركز قنا بمديرية قنا إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وبعد أخذ رأى مجلس بلدى بندر قفط؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بندر قفط مركز قنا بمديرية قنا بالحدود الموضحة فى البيان والخريطة المرافقين.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1955، وينشر فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 7 ربيع الثانى سنة 1374 (3 ديسمبر سنة 1954)