الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1952 - العدد 147 مكرر

مرسوم بقانون رقم 264 لسنة 1952
بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
وصى العرش المؤقت

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى، والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه مادة برقم 12 مكررا يكون نصها الآتى:
"مادة 12 مكررا - للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية".
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 15 صفر سنة 1372 (3 نوفمبر سنة 1952)