الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1952 - العدد 64

مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1952
بتعديل المادة 328 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 328 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 النص الآتى:
"مادة 328 - كما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا عند النظر فى احدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القانون المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام استئنافية فى شأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول فيها عن اتباع مبدأ تقرر فى أحكام سابقة جاز لها أن تأمر بتجديد المرافعة فى الدعوى وإحالتها إلى دوائر المحكمة الشرعية العليا مجتمعة ومكونة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة فإذا كان العدد زوجيا شكلت الهيئة من أكبر عدد فردى بترتيب الأقدمية"
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر القبة فى 8 رجب سنة 1371 (3 أبريل سنة 1952)