الوقائع المصرية فى 26 يونيه سنة 1952 - العدد 96

مرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952
بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظرا إلى حالة الضرورة؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الوطنية؛
وعلى المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى المادتين 11 و17 من القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949؛
وعلى قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم 150 لسنة 1950؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1 - يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفنى من غير من ذكروا.
خبراء الجدول
مادة 2 - الخبراء المقيدون فى جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون فى أعمالهم كل فى القسم المدرج فيه ولا يجوز أن يقيد فى هذه الجداول أحد بدلا ممن تخلو محالهم فى أى قسم من الأقسام.
مادة 3 - يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجداول" وتشكل فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتشكل فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتعقد هذه اللجنة فى شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر فى استبعاد اسم أى خبير أصبح فى حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده فى الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الى الخبير صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 4 - للخبير الذى قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه به.
ويكون التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى قررت لجنة الخبراء بها استبعاد اسمه.
ولا يجوز للخبير الذى قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا فى تظلمه.
مادة 5 - يرفع التظلم الى اللجنة المشار اليها فى المادة الثالثة منضما اليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال.
ويفصل فى التظلم بعد دعوة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للحضور لإبداء أقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر فى غيبة الخبير.
ويبلغ هذا القرار لوزارة العدل.

تأديب خبراء الجدول

مادة 6 - يكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها وتودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
مادة 7 - يبلغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها.
ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من القضاة أو من المستشارين على حسب الأحوال وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته إلى لجنة التأديب. وفى كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى ملف الخبير.
مادة 8 - تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف والمشار إليها فى المادة الخامسة.
مادة 9 - يجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما فى عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه.
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال.
مادة 10 - يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.
ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
مادة 11 - للجنة التأديب أن تجرى بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها. ولها أن تقف الخبير عن مباشرة أعماله حتى تنتهى المحاكمة.
مادة 12 - تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه. فاذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه، ويكون الحكم فى هذه الحالة نهائيا.
مادة 13 - يجب أن يشتمل الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية على الأسباب التى بنى عليها.
مادة 14 - العقوبات التأديبية التى يحكم بها على الخبراء هى:
(1) اللوم.
(2) الوقف لمدة لا تجاوز سنة.
(3) محو الاسم عن الجدول.
مادة 15 - تبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام فى مواد الجنح والجنايات ونتيجة تصرفها فيما يوجه اليهم من اتهامات ويحفظ ذلك كله فى ملف الخبير.

خبراء وزارة العدل

مادة 16 - يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل.
ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمون له ولكل قسم من أقسامه.
مادة 17 - يكون بادارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فنى مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم ويناط به جمع البيانات التى تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وكذلك للقيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول فى فروع الحساب والهندسة والزراعة.
مادة 18 - يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة:
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمى معترف به.
(3) أن يكون مرخصا له فى مزاولة مهنة الفرع الذى يرشح للتعيين فيه.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذى يعين فيه.
مادة 19 - يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتى:
(1) وظيفة المدير العام.
(2) وظيفة وكيل المدير العام.
(3) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الأولى وما يعادلها.
(4) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الثانية وما يعادلها.
(5) وظيفة خبير أول وما يعادلها.
(6) وظيفة خبير وما يعادلها.
(7) وظيفة مساعد خبير.
(8) وظيفة معاون خبير.
ويكون تقسيم المكاتب الى درجات ومعادلة الوظائف المشار اليها بقرار من وزير العدل.
مادة 20 - يعين معاونو الخبراء على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة 21 - لا يجوز أن يعين مساعد خبير رأسا أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحانا أمام لجنة مشكلة من:
(1) مدير عام إدارة الخبراء.
(2) أحد المفتشين القضائيين بوزارة العدل.
(3) رئيس المكتب الفنى بادارة الخبراء أو وكيله.
(4) مفتش القسم المختص بادارة الخبراء.
مادة 22 - بكون شغل باقى وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة فى المادة 18 أن بعين رأسا من الخارج فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى فى عمله الفنى وبغير انقطاع بالفرع الذى يرشح للتعيين فيه المدد الآتية:
ست سنوات للتعيين فى وظيفة خبير أو ما يعادلها.
اثنى عشرة سنة للتعيين فى وظيفة خبير أول أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث فى جميع الأحوال.
مادة 23 - تكون الترقية فى وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش عنهم وما تبديه الجهات القضائية التى يعملون أمامها من ملاحظات فى شأنهم.
مادة 24 - ينشأ مجلس استشارى لخبراء وزارة العدل يؤلف من:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل - رئيس
(2) مدير عام إدارة المحاكم.
(3) رئيس التفتيش القضائى بوزارة العدل.
(4) مدير عام إدارة الخبراء.
(5) رئيس تفتيش الخبراء.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
مادة 25 - يؤخذ رأى المجلس الاستشارى فى:
(1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب الخبراء لغير عملهم.
(3) إنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها.
(4) سائر المسائل المتعلقة بمكاتب خبراء وزارة العدل.

تأديب خبراء وزارة العدل

مادة 26 - يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى:

1 - وكيل وزارة العدل الدائم   رئيسا
2 - النائب العام أو من ينوب عنه }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين
4 - مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه
5 - رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل

مادة 27 - تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمرا بوقف الخبير عن مباشرة أعمال وظيفته.
مادة 28 - إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبى على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة.
مادة 29 - تسرى أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بتأديبهم.
مادة 30 - العقوبات التأديبية التى يحكم بها على خبراء وزارة العدل هى:
(1) اللوم.
(2) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
(3) العزل من الوظيفة ويجوز فى هذه الحالة أن ينص فى الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه فى المعاش أو المكافأة.
مادة 31 - لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من الراتب لمدة لا تزيد على 15 يوما.

خبراء مصلحة الطب الشرعى

مادة 32 - يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعى تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة 33 - يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعى التى توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو للمعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها.
مادة 34 - يكون بمصلحة الطب الشرعى إدارة للتفتيش الفنى على الأقسام المختلفة ويرأس هذه الإدارة كبير المفتشين.
مادة 35 - يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية أن يكون مستكملا للشروط المبينة فى المادة 18
مادة 36 - يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى على الوجه الآتى:
(1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين.
(2) وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين.
(3) وظيفة مساعد كبير الأطباء الشرعيين.
(4) وظيفة طبيب شرعى درجة أولى وما يعادلها.
(5) وظيفة طبيب شرعى درجة ثانية وما يعادلها.
(6) وظيفة طبيب شرعى درجة ثالثة وما يعادلها.
(7) وظيفة نائب طبيب شرعى وما يعادلها.
(8) وظيفة مساعد طبيب شرعى وما يعادلها.
(9) وظيفة معاون طبيب شرعى وما يعادلها.
ويكون تعيين معادلة الوظائف المشار اليها بقرار من وزير العدل.
مادة 37 - يكون التعيين فى وظيفة معاون طبيب شرعى أو ما يعادلها على سبيلى الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة 38 - يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة.
ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة فى المادة 118 أن يعين رأسا من الخارج فى تلك الوظائف حتى وظيفة طبيب شرعى من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث فى جميع الأحوال.
مادة 39 - تكون الترقية فى وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش وتقارير رؤسائهم عنهم وما تبديه الجهات التى يعملون أمامها من ملاحظات فى شأنهم.
مادة 40 - ينشأ مجلس استشارى لخبراء مصلحة الطب الشرعى يؤلف من:
1 - الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا.
2 - النائب العام أو من ينوب عنه.
3 - مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين.
4 - كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه.
5 - كبير مفتشى مصلحة الطب الشرعى.
6 - رئيس قسم طب شرعى القاهرة.
7 - استاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
مادة 41 - يؤخذ رأى المجلس فى:
(1) تعيين رجال الطب الشرعى وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب رجال الطب الشرعى لغير عملهم.
(3) انشاء أقسام الخبرة الطبية أو فروع المعامل السيرولوجية أو المعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
(4) سائر المسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الشرعية.

تأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى

مادة 42 - يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى:

(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل   رئيسا
(2) النائب العام أو من ينوب عنه }
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين
(4) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه
(5) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل

مادة 43 - تسرى أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27 و28 و30 و31 على خبراء مصلحة الطب الشرعى.
أحكام عامة
مادة 44 - لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم فى عملهم.
وليس لأحد منهم بغير اذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر فى نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية.
ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين.
وللمجلس الاستشارى أن يقرر منع الخبير من مباشرة أى عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
مادة 45 - فى غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعى إلا مرة واحدة فى كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه.
مادة 46 - يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى أن يقيموا فى البلد الذى به مقر عملهم.
مادة 47 - يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التى يباشرونها وفى أثناء قيامهم بها.
مادة 48 - استثناء من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى داوئر محاكم الاستئناف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق.
مادة 49 - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون يتبع فى شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة فى قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء.
مادة 50 - لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة العدل أو قسم الطب الشرعى أو إحدى المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة فإذا رأت لظروف خاصة أن تندب من غير هؤلاء وجب أن تبين ذلك فى الحكم.
وفى مواد الضرائب لا يقع الندب إلا لخبراء وزارة العدل.
مادة 51 - اذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع اخطاره بمباشرة المأمورية.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثمانى والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا فى الحالات المستعجلة فيكون الاخطار على وجه السرعة.
مادة 52 - اذا أراد أحد الخبراء الموظفين اعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو فى أثناء ادائها وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكليفه أداء المأمورية.
ويبلغ الرئيس هذا الطلب فى اليوم التالى على الأكثر الجهة القضائية التى أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه.
فإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيرا آخر أو اعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير آخر اداءها.
مادة 53 - اذا حكم برد أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو المصلحة إذا كان الرد متعلقا بأحد الخبراء التابعين له وإلى الجهة الرئيسية إذا كان الرد متعلقا برئيس المكتب أو القسم أو المصلحة.
مادة 54 - يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التى سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.
ويقوم قلم الكتاب فى هذه الحالة باخطار الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه.
مادة 55 - لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 242 منه اذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين. وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات ان كان لها وجه.
مادة 56 - تحال أعمال الخبرة فى القضايا المعفاة من الرسوم الى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعى ولها أن ترجع بالاتعاب والمصروفات على المحكوم عليه بها أو على الشخص المعفى اذا زالت حالة اعساره.
مادة 57 - يجوزم اعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة اذا تبين من قيمة الدعوى وظروفها ما يبرر ذلك ويندب فى هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى.
ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى اذا زالت حالة إعساره.
مادة 58 - الاتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود اليها بأعمال الخبرة تعتبر ايرادا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة لذلك.
مادة 59 - تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعى والمصالح الأخرى المعهود اليها بأعمال الخبرة المطالبة بالاتعاب والمصروفات والطعن فى الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور فى الجلسات. ولها أن تنيب عنها ادارة قضايا الحكومة فى ذلك.
وتتولى أقلام الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة 60 - تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية:
(1) من مائتى قرش الى أربعمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.
(2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأى شفوى.
(3) من مائتى قرش الى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
(4) خمسون قرشا عن إيداع التقرير.
(5) من مائة قرش الى مائتى قرش عن يوم العمل الذى يقضيه فى الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له فى تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى.
ويجوز انقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به. كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.

أحكام متنوعة

مادة 61 - يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الاهلية والمواد 211 - 241 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
كما تلغى المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 62 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر المنتزه فى 27 رمضان سنة 1371 (20 يونيه سنة 1952)