الوقائع المصرية فى 7 أغسطس سنة 1952 - العدد 120

مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1952
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 123 من قانون العقوبات على الوجه الآتى:
"مادة 123 - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 11 ذى القعدة سنة 1371 (2 أغسطس سنة 1952)