الوقائع المصرية فى 7 أغسطس سنة 1952 - العدد 120

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952
بأحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية:
(أولا) الغدر.
(ثانيا) الافتيات.
مادة 2 - يعد غدرا الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أى حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها فى المادتين 9 و64
(2) كل تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان البضائع والعقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية او للغير.
(3) قبول وعد بشئ ما أو فائدة أو ميزة مقابل استعمال النفوذ حقيقيا كان أو مزعوما للحصول على أى تصرف أو أمر أو توصية أو رأى أو فعل أو ميزة من أى سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو جهة خاصة خاضعة لإشراف أو توجيه السلطات العامة بوجه من الوجوه.
مادة 3 - يعد افتياتا الأفعال الآتية:
(1) مخالفة أحكام المواد 134 و135 و136 من الدستور.
(2) تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
(3) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاص فى القضاء أو الإفتاء.
(4) التدخل فى الانتخابات أو إجراءاتها بقصد التأثير فى نتيجتها سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
مادة 4 - يعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة ويعاقب على الافتيات بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز ألف جنيه.
مادة 5 - الحكم على الوزير فى جريمة مما نص عليه فى هذا القانون يترتب عليه حتما عزله من الوظيفة وسقوط عضويته فى أحد المجلسين وحرمانه من الحقوق الانتخابية وتتبع فيما يتعلق بتوقيع العقوبات التبعية الأخرى الأحكام المقررة فى قانون العقوبات. على أنه لا يجوز وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
مادة 6 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 11 ذى القعدة سنة 1371 (2 أغسطس سنة 1952)