الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1952 - العدد 63 ملحق

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 41 لسنة 1952
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض
ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951،
وعلى القرار رقم 78 لسنة 1949 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب.

قـــرر:

مادة 1 - يقدم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه، على الاستمارة * رقم (1) المرافق نموذجها أو أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ويكون تقديم الاقرار المذكور الى المأمورية المختصة إما بتسليمه اليها مقابل ايصال على الاستمارة * رقم (3) المرافق نموذجها أو بارساله اليها بكتاب موصى عليه مع علم وصول.
مادة 2 - يقدم طلب اختيار الايراد الفعلى للعقارات أساسا للمحاسبة، على الاستمارة * رقم (2) المرافق نموذجها أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ويكون تقديم الطلب المذكور الى المأمورية المختصة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة الأولى.
مادة 3 - تثبت العاهة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة العاشرة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر بشهادة طبية تعتمدها مأمورية الضرائب المختصة.
مادة 4 - على الأجنبى الذى ينقطع توطنه بالمملكة المصرية أن يقدم الاقرار المنصوص عليه فى القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر الى المأمورية المختصة قبل انقطاع توطنه بشهرين على الأقل.
وعلى المأمورية خلال شهر من تاريخ وصول الاقرار اليها أن تخطره بمقدار الضريبة المستحقة عليه لغاية تاريخ انقطاع التوطن وذلك على الاستمارة رقم (8) * المرافق نموذجها.
مادة 5 - يكون طلب تقديم الايضاحات والبيانات وفقا للمادة (18) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المذكور بمعرفة المأمورية المختصة على الاستمارة رقم (4) * المرافق نموذجها.
مادة 6 - تقوم مأمورية الضرائب المختصة باخطار الممول بالتصحيحات التى ترى ادخالها على اقراره وفقا لنص المادة (19) من القانون رقم 99 لسنة 1949 على الاستمارة رقم (5) * المرافق نموذجها.
مادة 7 - تقوم المأمورية المختصة بربط الضريبة تنفيذا لأحكام المادة (20) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه على الاستمارة رقم (6) * المرافق نموذجها.
مادة 8 - تصدر الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة والمنصوص عليها فى المادة (20) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه من مدير الضرائب المحلى المختص على الاستمارة رقم (7) * المرافق نموذجها.
مادة 9 - يحرر التنبيه بصدور الورد بربط الضريبة على الاستمارة رقم (8) * المرافق نموذجها.
مادة 10 - تؤدى الضريبة الى مأمورية الضرائب المختصة نقدا أو بشيك على مصرف أو بحوالة بريد، ويجوز أن نؤدى نقدا الى أى صراف أو محصل حكومى أو أية خزانة حكومية، على أنه فى حالة أدائها الى أية جهة غير مصلحة الضرائب أو أحد فروعها، يجب على الممول اخطار المأمورية المختصة بوفاء المبلغ المستحق مع تعيين الجهة التى تم فيها الدفع (المحصل أو الصراف أو الخزانة) وبيان رقم الإيصال وتاريخه.
مادة 11 - اذا طعن الممول على الوجه المبين فى المادة (20) من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر، تلخص المأمورية الموضوع والأسس التى استندت اليها، على الاستمارة رقم (9) * المرافق نموذجها.
ونعلن لجنة الطعن الممول والمأمورية المختصة بميعاد الجلسة، على الاستمارة رقم (10) * المرافق نموذجها.
مادة 12 - مأمورية الضرائب المختصة هى الكائن فى دائرتها محل اقامة الممول، واذا تعددت محال إقامته فهى المأمورية الكائن بدائرتها مقر عمله الرئيسى، واذا كان غير مقيم بالمملكة المصرية فهى المأمورية التى بدائرتها مصالحه الرئيسية.
مادة 13 - يقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 24 مكررا/ 1 من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر على الاستمارة رقم (11) * المرافق نموذجها أو على أبة ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ويقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 24 مكررا/ 2 من ذلك القانون على الاستمارة رقم (12) * المرافق نموذجها أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به.
ويقدم الإقراران المذكوران الى قسم الضريبة العامة على الإيراد (مركز التجميع) بمصلحة الضرائب، باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة الأولى.
مادة 14 - لا يجوز لغير موظفى مصلحة الضرائب من درجة مساعد مفتش أو مساعد مأمور على الأقل استعمال حق الاطلاع، ولا يجوز استعمال هذا الحق فى غير الأغراض الخاصة بربط الضريبة.
مادة 15 - موظفو مصلحة الضرائب الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 المذكور واللوائح التنفيذية المتعلقة به، هم: المدير العام لمصلحة الضرائب ووكيله، ومدير قسم الضريبة العامة على الإيراد ووكيله، والمديرون المحليون، ووكلاؤهم، والمفتشون ومساعدو المفتشين، والمأمورون ومساعدو المأمورين.
مادة 16 - يلغى القرار رقم 78 لسنة 1949 المشار إليه.
مادة 17 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بالقاهرة فى أول رجب سنة 1371 (27 مارس سنة 1952)


(*) الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1952 - العدد 63 ملحق