الوقائع المصرية فى 24 سبتمبر سنة 1952 - العدد 135 مكرر

مرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952
بإضافة بعض تصرفات الى الجدول الملحق بكل من القانونين
رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ورقم 134
لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944
بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين
رقم 94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و70 لسنة 1950

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين رقم 94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و70 لسنة 1950
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛
وعلى ما ارتآه بمجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمت بما هو آت:

مادة 1 - يضاف إلى جدول الرسوم الملحق بكل من القانونين رقم 91 لسنة 1944 ورقم 134 لسنة 1951 التصرف الآتى:

نوع التصرف سواء أكان بحكم
أم باشهاد
رسم نسبى فى المائة الايضاح
الغاء الوقف 2% من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائما أم أموالا مودعة على ذمة الاستبدال

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 3 محرم سنة 1372 (23 سبتمبر سنة 1952)