الوقائع المصرية فى 20 سبتمبر سنة 1952 - العدد 134 مكرر ( أ )

أمر رقم 47
بإحالة الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى إلى المحاكم العسكرية

نحن محمد نجيب
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد وعلى المرسوم الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 باستمرار الأحكام العرفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944 والمرسومين بقانونين رقم 154 و155 لسنة 1952؛
وبمقتضى السلطات المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 5 من سبتمبر سنة 1952؛
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10 الصادر فى 31 من يناير سنة 1952 باحالة بعض الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى المحاكم العسكريه؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

نقرر ما هو آت:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 1 من الأمر رقم 10 المشار إليه بند جديد بالنص الآتى:
"سادسا" الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.
مادة 2 - يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 30 ذى الحجة سنة 1371 (20 سبتمبر سنة 1952).