الوقائع المصرية فى 4 ديسمبر سنة 1952 - العدد 156 مكرر

مرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
الخاص بالإصلاح الزراعى

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 4 من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتى:
"ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى:
( أ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان.
(ب) الى صغار الزراع بالشروط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة
(3) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ولا تقل على فدانين إلا اذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
(ج) إلى خريجى المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
(1) أن تكون الأرض مغروسة حدائق.
(2) ألا يزيد ما يملكه المتصرف اليه من الأرض الزراعية على عشرين فدانا.
(3) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانا ولا تقل عن عشرة أفدنة الا اذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف اليه مصريا بالغا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام فى الجرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية أن يطعن فى التصرف بالصورية بأى طريق كان ولو بطريق ورقة الضد - ولا يكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار.
مادة 2 - تضاف الى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 4 مكررة نصها الآتى:
"لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.
ولا يجوز التصرف فى الأرض التى ملكت بحكم أحد البندين ب وج من المادة المذكورة الى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر فيما عددا شرط انتفاع القرابة بين المتصرف اليه والمتصرف".
مادة 3 - تضاف الى المادة 39 مكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويكون الايجار فى السنة الزراعية التى يمتد إليها العقد مزارعة أو نقدا بحسب اختيار المالك وذلك فى الأراضى التى تكون ضريبتها جنيها واحدا أو أقل على أن تكون طريقة الايجار واحدة فى مجموع ما يملكه المؤجر من الأراضى المذكورة".
مادة 4 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 16 ربيع الأول سنة 1372 (4 ديسمبر 1952)