الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر سنة 1952 - العدد 161 مكرر

مرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952
بتعديل المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون
رقم 150 لسنة 1950

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1950 المعدلة للمادة 17 من القانون المشار اليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تعدل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتى:
"تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء".
مادة 2 - تحذف من المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 الفقرة التى أضيفت بمقتضى القانون رقم 178 لسنة 1951 والتى نصها: "ولا تبدأ المدة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من هذا التاريخ.
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى أول ربيع الثانى سنة 1372 (18 ديسمبر سنة 1952)