الوقائع المصرية فى 22 ديسمبر سنة 1952 - العدد 162 مكرر

مرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
فى شأن جريمة الغدر

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوّات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى المجلس المذكور؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية:
( أ ) التعاون على افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول على مزايا سياسية.
(ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتون اليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2 - مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية:
( أ ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ز) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
مادة 3 - يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوّات المسلحة. ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة.
مادة 4 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على قرار من إحدى لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 فى شأن تطهير الأداة الحكومية أو بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استنادا إلى بلاغ قدم إليها.
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل. ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة على أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5 - إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر محكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
مادة 6 - لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صفحتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7 - فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاء وردهم. وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختصر المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد.
مادة 8 - يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك.
مادة 9 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)