الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1952 - العدد 163 مكرر

مرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
بإلغاء وتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الإعلان الصادر فى 10 ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - (أولا) تلغى المواد 66 و68 و198 و207 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
(ثانيا) تستبدل عبارة "المحقق" بعبارة "قاضى التحقيق" فى المادة 173 فقرة ثانية من القانون المذكور.
(ثالثا) تستبدل عبارة "القاضى الجزئى" بعبارة "قاضى التحقيق" فى المواد 53 فقرة ثانية و202 و205 و206 و345 فقرة أخيرة من القانون المذكور.
(رابعا) تستبدل عبارة "النيابة العامة" بعبارة "قاضى التحقيق" فى المواد 140 و244 فقرة ثانية و245 فقرة ثانية و305 فقرة ثالثة و414 فقرة ثالثة من القانون المذكور.
(خامسا) تضاف عبارة "أو النيابة العامة" بعد عبارة "قاضى التحقيق" الى كل من المادتين 174 و350 من القانون المذكور.
(سادسا) تضاف فقرة جديدة الى نهاية المادة 402 من القانون المذكور يكون نصها كالآتى:
"وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها".
(سابعا) تضاف مادة جديدة برقم 199 مكررا الى القانون المذكور يكون نصها كالآتى:
"لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار".
(ثامنا) تعدل المواد 11 فقرة أولى و31 فقرة ثانية و42 و43 و63 و64 و70 فقرة ثانية و74 و141 و176 و177 فقرة ثانية و179 فقرة أولى 192 و199 و203 و209 و214 و216 و338 فقرة أولى و339 فقرة ثانية و344 فقرة ثانية و365 فقرة أولى و420 فقرة أولى و432 فقرة رابعة من القانون المذكور على الوجه الآتى:
المادة 11 فقرة أولى:
"إذا رأت محكمة جنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص
أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون".
المادة 31 فقرة ثانية:
"ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة".
المادة 42 - "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية الاستثنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها".
المادة 43 - "لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم باجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يحرر محضرا بذلك".
المادة 63 - "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحاكم المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون".
المادة 64 "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تخابر رئيس المحكمة الابتدائية وهو يندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب. ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن. وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.
ولا يكون التحقيق فى جرائم التفالس أو الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر الا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته".
المادة 70 فقرة ثانية
"وله إذا ادعت الحال لاتخاذ اجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها".
المادة 74 "على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة ومراعاتها للمواعيد المقررة فى القانون".
مادة 141 - "للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد"
مادة 176 - "لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدى طبقا للمادة السابقة أو عند احالة الدعوى اليها من قاضى التحقيق طبقا للمادة 158 أو من النيابة العامة أن تدخل فى الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين وأن تجرى التحقيق اللازم لذلك".
مادة 177 فقرة ثانية - ولها أن تندب لذلك قاضى التحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.
مادة 179 - فقرة أولى - "اذا رأت غرفة الاتهام عند احالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقا للمادة 158 أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها ادانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات".
مادة 192 - "اذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة".
مادة 199 - "فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى المواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية".
مادة 203 - "اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكور فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143".
مادة 209 "اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه".
مادة 214 - "اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك فى الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام".
مادة 216 - تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها.
مادة 338 فقرة أولى - اذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
مادة 339 فقرة ثانية - ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المادة 344 فقرة ثانية - وفى مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة الى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضى التحقيق فاذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك فى نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشره سنة جاز لرئيس النيابة العامة أو قاضى التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكه الأحداث أو احالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر باحالتهم إلى محكمة الجنايات. فاذ كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث.
المادة 365 فقرة أولى - "يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى.
ويصدر الأمر بذلك من قاض التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال".
المادة 420 فقرة أولى - "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات أو الجنح وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
(2) اذا وقع فى الحكم بطلان أو اذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم".
المادة 432 فقرة رابعة - "واذا كان المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها تعاد الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 8 ربيع الثانى سنة 1372 (25 ديسمبر سنة 1952)