الوقائع المصرية فى 25 ديسمبر سنة 1952 - العدد 163 مكرر

مرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952
بتعديل المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على الاعلان الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية المشار إليه النص الآتى:
" مادة 23 - يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
أعضاء النيابة العامة.
وكلاء المديريات والمحافظات.
حكمدارو البوليس فى المديريات والمحافظات، ووكلاؤهم، ومساعدوهم
مفتشو الضبط، ووكلاؤهم.
مفتشو البوليس؛ ومساعدوهم؛
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم.
معاونو الإدارة.
مفتشو وضباط المباحث الجنائية.
معاونو وملاحظو وصولات البوليس.
كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
رؤساء نقط البوليس.
العمد ومشايخ البلاد.
مشايخ الخفراء.
مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون.
حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
قومندان أساس الهجانة وضباطه.
مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس فى الإدارة العامة وفروعها فى المحافظات والمديريات.
الموظفون المخول لهم اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمقتضى قانون، والموظفون المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون.
وللمديرين والمحافظين أن يوّدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 8 ربيع الثانى سنة 1372 (25 ديسمبر سنة 1952)