الوقائع المصرية فى 11 ديسمبر سنة 1952 - العدد 159

وزارة الزراعة
التفسير التشريعى
قرار رقم 1 لسنة 1952 بشأن تفسير بعض أحكام قانون
الإصلاح الزراعى

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــررت:

مادة 1 - اذا استؤجرت الأرض لمحصول واحد شتوى حسب الإيجار بثلثى القيمة الايجارية وإذا استؤجرت لمحصول نيلى حسب بثلث القيمة الايجارية؛
مادة 2 - يكون الحد الأقصى لأجرة الأرض فى زراعة الخضر والمقات جزءا من سبعة أمثال الضريبة يقدر بنسبة مدة وضع يد المستأجر إلى السنة الزراعية الكاملة. ويستثنى من ذلك الحالات التى تزرع فيها الأرض عروة أو عروتين اذا كانت هذه هى كل ما يمكن زراعته فيها فى السنة. ففى هذه الحالات يكون الحد الأقصى للأجرة سبعة أمثال الضريبة.
مادة 3 - المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة 39 "مكررة" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه هو الذى كان يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول واحد شتوى أو نيلى أو اذا كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءا من السنة؛
مادة 4 - يجوز للمستأجر أن يعهد لغيره بزراعة الأرض برسيما لمواشيه أو أذرة أو أرزا لغذائه ولا يعتبر هذا ايجارا من الباطن؛
وفى أراضى الخضر والمقات يجوز للمستأجر تأجير الأرض لشخص يزرعها خضرا أو مقات زرعة واحدة بدون أن يعتبر ذلك تأجيرا من الباطن؛
مادة 5 - يجوز للمالك أن يتصرف فى أرضه إلى أولاده وفقا لحكم المادة 4/ 1 من المرسوم بقانون سالف الذكر ولو كان هؤلاء الأولاد أجانب أو كان المالك قاصرا؛
كما يجوز للمالك الذى مات بعض أولاده وبقى بعض أن يتصرف إلى أحفاده من ولد متوفى بالقدر الذى كان يمكن التصرف فيه للولد لو كان حيا؛
مادة 6 - اذا كان المالك قد تصرف فى بعض أرضه الى ولده تصرفا لم يثبت تاريخه قبل أول يناير سنة 1944 وأراد أن ينقل اليه ملكية الأرض ذاتها وفقا لحكم المادة 4 من المرسوم بقانون سالف الذكر فان التصرف الأول يعتبر باقيا ونافذا بغير حاجة الى إجراءات جديدة؛
مادة 7 - تتبع فى تصديق المحاكم الجزئية على تصرفات الملاك إلى صغار الزراع أو الى خريجى المعاهد الزراعية وفقا لحكم المادة 4 (بند ب وج) من المرسوم بقانون المذكور القواعد المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 8 - يقدم طلب التصديق مرفقا به العقد إلى القاضى الجزئى المختص باعتباره قاضيا للأمور الوقتية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 369 وما بعدها من قانون المرافعات.
مادة 9 - يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 سالفة الذكر معتمدا فى ذلك على إقرار المشترى أمامه بتوافرها وعليه أن يذكره بأنه إذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق رسمية.
مادة 10 - يحرر القاضى فى ذيل العريضة محضرا يتضمن أقوال المشترى والتحقق منها وتاريخ التصديق وتوقيع القاضى.
مادة 11 - تتبع فيما يتعلق بالتصديق واستخراج الصور منه واستحقاق الرسوم عنه والتظلم من رفض التصديق الأحكام الخاصة بالأوامر التى تصدر على عرائض.
مادة 12 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 18 ربيع الأول سنة 1372 (6 ديسمبر سنة 1952)