الوقائع المصرية فى 18 ديسمبر سنة 1952 - العدد 161

وزارة التموين
قرار رقم 205 لسنة 1952
ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ
أحكام المرسومين بقانونين رقمى 95 لسنة 1945 و163
لسنة 1950

وزير التموين
بعد الاطلاع على المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952؛
وعلى المادتين 17 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1950 بضم مراقبة الأسعار لوزارة التموين؛
وعلى المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1951 فى شأن اختصاص وزارة التموين؛
وعلى القرارات رقم 21 و528 لسنة 1945 و25 و72 و124 لسنة 1946 و93 لسنة 1951؛
وعلى القرار رقم 119 لسنة 1952 بتحديد دائرة اختصاص ضباط وكونستبلات مباحث وزارة التموين؛
وعلى القرار رقم 137 و140 و146 و152 و153 و157 و166 و167 و168 و171 لسنة 1952؛
وعلى قرارات وزارة التجارة والصناعة رقم 9 و50 لسنة 1947 و757 لسنة 1948 و243 لسنة 1951؛

قـــرر:

مادة 1 - يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانونين رقم 95 لسنة 1945 و163 لسنة 1950 المشار إليهما واثبات الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما وأحكام القرارات المنفذة لهما.
مادة 2 - يجب أن يكون هؤلاء الموظفين من الحاصلين على مؤهلات عالية أو من موظفى الدرجة السابعة على الأقل.
مادة 3 - يستثنى من حكم المادة السابقة ضباط وكونستبلات البوليس والقوات المسلحة الذين ينتدبون للعمل بالوزارة. كما يكون اختصاصهم شاملا لجميع دوائر مراقبات التموين بالبلاد.
مادة 4 - يجب على الموظفين الذين لم صفة مأمورى الضبط القضائى أن يرسلوا المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها وإرسالها للنيابة.
ولا يجوز لهم ولا لرؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ وإذا ظهر لهم بعد تحرير المحاضر أسباب من القانون أو الواقع تبرر الحفظ فتكتب مذكرة بها وترسل إلى مركز البوليس المختص أو الجهة التى أصبح من اختصاصها التصرف فى الموضوع.
مادة 5 - يجب على مراقبات التموين أن ترسل فى أول كل شهر بيانا إلى مراقبة التفتيش العام والمباحث بالوزارة عن المحاضر التى حررت خلال الشهر السابق مع ذكر اسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة.
مادة 6 - تلغى القرارات رقم 21 و528 لسنة 1945 و25 و72 و124 لسنة 1946 و9 و50 لسنة 1947 و757 لسنة 1948 و93 و243 لسنة 1951 و119 و137 و140 و146 و152 و153 و157 و166 و167 و168 و171 لسنة 1952. كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7 - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 22 ربيع الأول سنة 1372 (10 ديسمبر سنة 1952)

كشف
مرافق للقرار رقم 205 لسنة 1952

(أولا) ديوان الوزارة:
1 - المراقبون ووكلاؤهم.
2 - مديرو الإدارات ووكلاؤهم.
3 - رؤساء الأقسام ووكلاؤهم بالإدارات المختلفة.
4 - المفتشون والمحاسبون والمراجعون والمحققون والخبراء بالمراقبات العامة والإدارات والأقسام التابعة لها.
(ثانيا) مراقبات التموين بالمحافظات والمديريات:
1 - المراقبون ووكلاؤهم.
2 - رؤساء مكاتب التموين.
3 - المفتشون.
(ثالثا) ضباط كونستبلات البوليس والقوات المسلحة الذين ينتدبون للعمل بالوزارة،
تحريرا فى 22 ربيع الأول سنة 1372 (10 ديسمبر سنة 1952)