الوقائع المصرية فى 9 سبتمبر سنة 1952 - العدد 131 مكرر

مرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسمت بما هو آت:
الباب الأول
فى تحديد الملكية الزراعية ونزع ملكية بعض الأراضى
لتوزيعها على صغار الفلاحين

مادة 1 - لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان. وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله.
مادة 2 - استثناء من حكم المادة السابقة:
( ا ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها، وذلك على الوجه المبين فى القوانين واللوائح.
(ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسرى على هذه الأراضى حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك؛ هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة.
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان.
وكذلك يستثنى الوقف.
مادة 3 - تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضى الواجب الاستيلاء عليها.
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية. وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية. التى تم خلالها الاستيلاء.
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
( ا ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليه سنة 1952
(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التى لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة 1944
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة، بسبب الميراث أو الوصية للأراضى الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان من هذه الأراضى فى مواجهة الورثة والموصى لهم، وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات.
مادة 4 - يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى الفدان على الوجه الآتى:
( ا ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
(ب) إلى صغار الزراع الذين يملكون عشرة أفدنه فأقل من غير أقاربه لغاية الدرجة الرابعة على ألا تزيد الأطيان المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة، ولا يجوز للمالك أن يطعن فى هذا التصرف بالصورية بأى طريق كان ولو بطريق ورقة الضد. هذا ولا يكون التصرف صحيحا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار.
ولا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بالشفعة.
مادة 5 - يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادة الأولى الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار. وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فاذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدرت القيمة الإيجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثى التعويض والمنتفع الثلث.
مادة 6 - يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك فى خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصرى وتقبل فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومة وفى أداء الضرائب على الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفى أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.
مادة 7 - اذا كانت الأرض التى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3 % تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
مادة 8 - تحصر المساحات المستولى عليها فى كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضى التى تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضى بأراض أخرى.
مادة 9 - توزع الأرض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
( ا ) أن يكون مصريا بالغا سن الراشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة.
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة.
وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية.
ولا يجوز أخذ الأراضى التى توزع بالشفعة.
مادة 10 - استثناء من أحكام المادة السابقة توزع الأرض المخصصة للحدائق على خريجى المعاهد الزراعية بعد تجزئتها على صورة لا تخل بحسن الاستغلال بحيث لا تزيد القطعة على عشرين فدانا.
ويشترط فى خريج المعهد الذى توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
مادة 11 - قدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة فى مقابل الاستيلاء عليها مضافا اليه ما يأتى:
(1) فائدة سنوية سعرها 3%
(2) مبلغ إجمالى قدره 15% من ثمنها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى.
ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية فى مدى ثلاثين عاما.
مادة 12 - تؤلف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين.
مادة 13 - تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضى المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها فى عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والتوزيع.
مادة 14 - تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة.
مادة 15 - يتم التوزيع فى خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقا لبرنامج تضعه اللجنة العليا ويراعى فى هذا البرنامج أن توزع فى كل سنة الأراضى المستولى عليها وأن يحصل فى نهاية الموسم الزراعى.
مادة 16 - لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعى والتعاون أو للجمعية التعاونية.
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أى جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه فى المادة المذكورة.
مادة 17 - يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ويعاقب أيضا بالحبس كل من يتعمد من مالكى الأراضى التى يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.

الباب الثانى
جمعيات التعاون الزراعى

مادة 18 - تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها فى القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة.
ويجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضت الحال ذلك.
وتخضع الجمعية التعاونية لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية ولأحكام المواد الآتية:
مادة 19 - تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:
( ا ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية.
(ب) مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه، بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف.
(د) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والأموال الأميرية والسلف الزراعية والديون الأخرى.
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التى تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.
مادة 20 - تؤدى الجمعية التعاونية أعمالها تحت اشراف موظف تختاره وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.
مادة 21 - تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية.
مادة 22 - يصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر فى حدود ما تقدم من الأحكام

الباب الثالث
فى الحد من تجزئة الأراضى الزراعية

مادة 23 - إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فاذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد.
وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم.
مادة 24 - تفضل المحكمة الجزئية فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوى الشأن، فان تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم.
على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فان تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.

الباب الرابع
فى الضرائب الإضافية

مادة 25 - ابتداء من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتى فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية.
مادة 26 - تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على المموّل فى جميع أنحاء المملكة فى أول يناير من كل سنة.
وإذا كان للمموّل نصيب فى تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأى سبب آخر روعى فى ربط الضريبة الإضافية مجموع ما يؤديه المموّل من ضرائب الأطيان فى تكاليفه الخاصة مضافا إليه ما يخصه من هذه الضرائب فى التكاليف المشتركة.
ولا يستنزل من الضرائب الإضافية المربوطة على المموّل فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة 27 - على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال شهرين من العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التى يملكها أو يكون له نصيب فى منفعتها فى أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.
مادة 28 - إذا لم يقدم المموّل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة فى الميعاد المعين أو ذكر فى إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التى ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الإقرار فى الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التى وردت فى إقراره وذلك فضلا عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضى بالغرامة إحدى اللجان التى يؤلفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض ويكون قرارها فى هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة 29 - تحصل الضريبة الاضافية والغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة فى تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة ما لها فى تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز.
وفى حالة التأخر عن الدفع تحصل الضريبة الإضافية والغرامة بطريق الحجز الإدارى.
ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التى يحصل التصرف فيها بعقد مصدق على التوقيع عليه حتى تاريخ حلول القسط الاخير للضريبة الأصلية.
مادة 30 - تعفى من الضريبة الاضافية الأطيان البور التى يمتلكها الأفراد والأطيان التى تمتلكها الشركات أو الجمعيات بقصد استصلاحها لبيعها وذلك على الوجه المبين فى القوانين واللوائح.

الباب الخامس
فى تحديد علاقة مستأجر الأرض الزراعية بمالكها

مادة 31 - ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقا لأحكام المواد الآتية:
مادة 32 - لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه.
مادة 33 - لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفى حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات.
مادة 34 - لمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة. وله أن يثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة.
مادة 35 - لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات.
مادة 36 - يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك والاخر مع المستأجر.
فاذا لم يوجد عقد مكتوب كان الإيجار مزارعة لثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات.
مادة 37 - مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين 598 و509 من القانون المدنى لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن. وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك.

الباب السادس
فى حقوق العامل الزراعى

مادة 38 - يقوم بتعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يمثلون ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين.
ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة.
مادة 39 - يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة.
مادة 40 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 19 ذى الحجة سنة 1371 (9 سبتمبر سنة 1952)