الوقائع المصرية فى 18 سبتمبر سنة 1952 - العدد 134 مكرر

مرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى وباضافة حكم وقتى

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأى مجلس الوزراء،

رسمت بما هو آت:

مادة 1 - تلغى المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
مادة 2 - يضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 39 مكررا تحت عنوان (حكم وقتى) بالنص الآتى:
مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو من الباطن وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 27 ذى الحجة سنة 1371 (17 سبتمبر سنة 1952)