الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1952 - العدد 143 مكرر (ب)

مرسوم
بتشكيل اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة 13 من
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى
وبيان اجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت وغيرها

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
وصى العرش المؤقت

بعد الاطلاع على المادتين 3 و13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 197 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - تشكل لجان فرعية للقيام بعمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت وغيرها المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد (مصلحة المساحة).
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد المناطق التى تقوم كل لجنة بعمليات الاستيلاء فيها.
وللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الاخصائيين والفنيين وغيرهم،
مادة 2 - تتم عملية الاستيلاء على الأراضى والمنشآت والآلات الثابتة والأشجار طبقا لاقرار على أنموذج معد لذلك يبين فيه المالك مقدار ما يملكه وما يريد استبقاءه على ملكه ويقدمه إلى وزير الزراعة فى ميعاد لا يجاوز آخر شهر نوفمبر سنة 1952. وعلى المالك أن يخطر وزير الزراعة بما يقع منه بعد تقديم الاقرار من تصرفات فى خلال شهر من تاريخ وقوعها وذلك حتى يتم الاستيلاء.
وفى حالة عدم تقدم الاقرار فى الميعاد أو ظهور خطأ فيه يجوز للجنة أن تتولى تعيين الأرض التى تبقى للمالك.
مادة 3 - على اللجنة أن تنتقل إلى العين المستولى عليها وتحرر محضر استلام تثبت فيه حالتها ومرافقها وذلك بعد ابلاغ المالك بكتاب موصى عليه قبل موعد الانتقال بثمانية أيام على الأقل.
وعلى اللجنة أن تثبت فى محضرها ملاحظات المالك أو من ينوب عنه ولها تحقيقها إن رأت لزوما لذلك.
مادة 4 - تقدر اللجنة قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار حسب قيمتها مستحقة البقاء.
مادة 5 - لا تعتبر قرارات اللجان الفرعية نهائية إلا بعد اعتمادها من اللجنة العليا.
مادة 6 - يعين وزير الزراعة بموافقة اللجنة العليا مندوبا يكلف ادارة الأراضى المستولى عليها الى أن يتم توزيعها ويحدد أجره.
وتسلم اللجنة العين المذكور الى المندوب بمحضر تسليم.
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى أول صفر سنة 1372 (20 أكتوبر سنة 1952)