الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1952 - العدد 143 مكرر (ب)

مرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952
بتعديل المادتين 3 مكررا و56 من المرسوم بقانون رقم 95
لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
وصى العرش الموقت

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المعدّل بالقانونين رقمى 138 و139 لسنة 1951؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

رسم بما هو آت:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه بالنص الآتى:
"مادة 3 مكررا - يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار فى العمل إما لعجز شخصى أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فى عمله أو لأى عذر جدى آخر يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير فى طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره فى حالة الرفض مسببا.
فإذا لم يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خلال المدة المذكورة أعتبر ذلك ترخيصا".
مادة 2 - يستبدل بالمادة 56 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتى:
"مع عدم الاخلال بأحكام المادة 20 يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا اذا حصل وقف العمل فى المصنع أو الامتناع عن ممارسة التجارة من ثلاثة فأكثر متفقين على ذلك.
وفى حالة العود تضاعف العقوبات.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة.
وفى جميع الأحول تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويجوز الحكم بالغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا.
ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا لهذا القانون"
مادة 3 - على وزيرى التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى أول صفر سنة 1372 (20 أكتوبر سنة 1952)