الوقائع المصرية فى 18 سبتمبر سنة 1952 - العدد 134 مكرر

مرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952
فى شأن خفض إيجار الأماكن

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء،

رسمت بما هو آت:

مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه المواد الآتية برقم 5 مكررا (1) و5 مكررا (2) و5 مكررا (3).
"مادة 5 مكررا (1) - تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952"
"مادة 5 مكررا (2) - تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة. إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%".
"مادة 5 مكررا (3) - لا يسرى الخفض المشار إليه فى المادتين السابقتين على ما يأتى:
أولا - المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بهذا القانون.
ثانيا - عقود الإيجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات.
مادة 2 - على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 27 ذى الحجة سنة 1371 (17 سبتمبر سنة 1952)