الوقائع المصرية فى 6 يناير سنة 1955 - العدد 2 مكرر

قانون رقم 8 لسنة 1955
باعتبار جميع موظفى ومستخدمى وزارة الداخلية الخارجين
عن كادر البوليس منتظمين فى أقدمية واحدة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 382 لسنة 1954 الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1954/ 1955؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين بوزارة الداخلية الخارجين عن كادر البوليس، منتظمين فى أقدمية واحدة تتخذ أساسا للترقية دون التقيد بالتقسيم الحالى الوارد فى قانون ربط الميزانية مع المحافظة على التقسيم النوعى للوظائف.
مادة 2 - على وزيرى المالية والاقتصاد والداخلية، تنفيذ هذا القانون، كل منهما فيما يخصه،
صدر بديوان الرياسة فى 11 جمادى الأولى سنة 1374 (5 يناير سنة 1955)