الوقائع المصرية فى 13 يناير سنة 1955 - العدد 4 مكرر

قانون رقم 17 لسنة 1955
بتعديل المادة 352 من قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 352 من قانون العقوبات النص الآتى:
 "مادة 352 - كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكورة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 18 جمادى الأولى سنة 1374 (12يناير سنة 1955)