الوقائع المصرية فى 13 يناير سنة 1955 - العدد 4 مكرر

قانون رقم 18 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن
المحال العامة وبعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949
بشأن الأندية وبإلغاء الرخص السابق منحها للمحال العامة
والأندية فى مزاولة ألعاب القمار

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بالمادتين 35 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 35 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون ما عدا أحكام المواد المذكورة بالفقرات التالية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة على مخالفة أحكام المواد 13 و25 و26 (فقرات 2 و3 و4) والمواد من 28 إلى 33 الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى مخالفة مما نصت عليه المواد المذكورة كانت العقوبة هى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وكل مخالفة لأحكام المواد من 14 الى 18 و26 فقرة أولى و27 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل مخالفة لأحكام المادة 19 يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد بمقتضى أى قانون آخر".
"مادة 38 - يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهرين إذا كان الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة المواد من 14 الى 18 و26 فقرة أولى.
ويجب الحكم بإغلاق المحل نهائيا عند الحكم بعقوبة لمخالفة حكم المادة 19".
مادة 2 - تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار اليه.
مادة 3 - يستبدل بالمواد 10 و11 و22 من القانون رقم 152 لسنة 1949 النصوص الآتية:
"مادة 10 - لا يجوز لعب القمار فى الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها، الألعاب التى تعتبر من ألعاب القمار والتى لا يجوز مزاولتها".
"مادة 11 - لا يجوز لعب القمار فى الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو لطلابها".
"مادة 22 - كل مخالفة لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مديره المعين مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون مسئولا كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادى أحكام المواد من العاشرة الى الثالثة عشرة - ويحكم بإغلاق النادى عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار إليها فى المادتين الثانية والثالثة كاذبة - كما يحكم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادتين العاشرة والحادية عشرة - ويحكم كذلك بإغلاق النادى عند مخالفة المادة العشرين كما يحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا - وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التى يقضى بها قانون آخر".
مادة 4 - تلغى المواد 12 و15 و17 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه.
مادة 5 - استثناء من أحكام المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار اليه والمادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار اليه يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات أو المؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصا فى مزاولة ألعاب القمار فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم اليها بمقتضى جوازات سفرهم. أو تصاريح الإقامة.
ولوزير الداخلية إلغاء هذه الرخص فى حالة مخالفة هذه الشروط.
ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وايرادات كل منها من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الايرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية. وذلك كله ما لم يتفق فى العقود على خلاف ذلك.
مادة 6 - تلغى جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية فى مزاولة العاب القمار ويستثنى من ذلك الرخص المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 7 - على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 18 جمادى الأولى سنة 1374 (12 يناير سنة 1955)