الوقائع المصرية فى 20 يناير سنة 1955 (العدد 6 مكرر "غير اعتيادى")

قانون رقم 27 لسنة 1955
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيو سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشان بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف بند جديد برقم (5) إلى المادة 49 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه نصه الآتى:
(5) يستثنى من حكم البندين 2، 3 فيما يتعلق بتوافر النصاب فى الجمعية العمومية، شركات المساهمة الملتزمة بمرفق عام إذا كان مقتضى التعديل السماح بتمثيل السلطات مانحة الالتزام فى مجالس إدارتها أو تقوية هذا التمثيل، ولا يعتبر التعديل مقبولا إلا إذا كان الحاضرون يمثلون نصف رأس المال على الأقل -. أقرته أغلبية أصوات الحاضرين، فاذا لم يتوافر فى هذا الاجتماع النصاب تصدر الجمعية قرارا مؤقتا بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مرة أخرى بعد مضى ثمانية أيام على الأكثر لاصدار قرار نهائى فى التعديل، وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
مادة 2 - يستبدل بالبندين 4، 5 من المادة 50 وبالبند (1) من المادة 106 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة 50 - (4) ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل دفتر قبل استعماله.
(5) ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص الذى يقع فى دائرته مركز الشركة ليؤشر عليه باقفاله وإثبات ذلك فى سجلات المصلحة المعدة لذلك.
مادة 106 - (1) يكون للموظفين الفنيين من الدرجة السادسة على الأقل لمصلحة الشركات أو بوزارة الشئون البلدية والقروية أو بوزارة المواصلات الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير التجارة والصناعة صفة رجال الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 25 جمادى الأولى سنة 1374 (19 يناير سنة 1955)