الوقائع المصرية فى 10 يناير سنة 1955 - العدد 3

وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار رقم 49 لسنة 1954
بإضافة ضباط وصف وعساكر مصلحة السواحل والمصايد
وحرس الجمارك العاملين إلى الفئات التى تعفى من تطبيق
أحكام القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات
الشخصية

وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 2 (بند ج) من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية؛
وعلى القرار الصادر فى 12 مارس سنة 1945 ببيان الفئات التى تعفى من أحكام القانون المشار اليه والقرارات المعدلة له؛

قـــرر:

مادة 1 - يضاف الى المادة 1 من القرار الصادر فى 12 مارس سنة 1945 المشار اليه بند جديد برقم 21 بالنص الآتى:
(21) ضباط صف وعساكر مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك العاملين.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،